Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

إضاءات على أجوبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

14/10/2009

شبكة اخبار نركال/NNN/كركوك/احلام راضي/
شهدت الايام الماضية هجوماً كبيراً على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت تستعد فيها لأهم واخطر انتخابات يشهدها العراق وتمثل تنافساً كبيراً بين الاحزاب والكتل السياسية حيث قطعت مفوضية الانتخابات شوطاً كبيراً في الجدول العملياتي والاستعدادات لهذا الاستحقاق المقبل ..
ولاظهار الحقيقة للرأي العام إرتأينا نشرالاجوبة حول الاسئلة الموجهة من مجلس النواب الموقر لمجلس المفوضين علماً انها تتضمن الاجابة على اسئلة لم يرد البعض منها في الاستجواب ، ومع ذلك فقد تمت الاجابة على تلك الاسئلة . ومن المؤلم ان يأخذ الاستجواب منحى شخصياً في محاولة للتشكيك بالذمة المالية للسادة اعضاء مجلس المفوضين عن طريق الحديث عن امتيازاتهم!

وعلى العموم فإن الاجابة تكون على محاور ، على أن جميع الوثائق التي تثبت صحة هذا الكلام موجودة لدينا :

المحور الأول : الأصفار:
فيما يخص قضية المرشحين الذين حصلوا على (صفر) فإن لهذه المسألة اسباباً متعددة جزء منها يتعلق بالنظام الانتخابي الذي جرت فيه انتخابات مجالس المحافظات والذي يعطي الحرية للناخب في اختيار الكيان السياسي والمرشح . وفي كل الاحوال يتم احتساب جميع الاصوات سواء المدلى بها للكيان السياسي او لمرشحيه ( اي ان جميع الاصوات محتسبة للكيان السياسي ) وبالتالي فإن طريقة المعالجة يجب ان تنسق لهذه الغاية .
والمعروف دولياً ان نسبة الخطأ المقبولة في ملء الاستمارات وفقاً لنظام القائمة المغلقة هي 4% اما نسبة الخطأ المقبولة في القائمة المفتوحة والنظام المعقد المشار اليه فيجب ان يكون اكبر من ذلك.. وما حدث نتيجة التدريب الجيد الذي قامت به المفوضية لكادر محطات الاقتراع من المدرسين والمعلمين والمحامين أدى الى التقليل بشكل كبير من هذه الاخطاء بحيث كانت نسبتهما اقل من 1% وقد انحصرت بـ(600) محطة من مجموع (42) ألف محطة .
والاخطاء التي حدثت في استمارات النتائج في الـ(600) محطة هذه كانت عبارة عن اختلاف بين مجموع اصوات الكيان السياسي ومجموع اصوات مرشحيه او ان اصوات المرشحين غير واضحة بشكل جيد مما اقتضى اتخاذ قرار لمعالجة هذه القضية، لذا تم وضع ضوابط ومعايير بمشورة الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية لمعالجة هذه المسألة تقوم على الحيثيات التالية :
القرار بتصفير اصوات المرشحين واعتماد مجموع الكيان السياسي.
القاعدة القانونية (اذا كان هناك اختلاف بين الرقم والكتابة فيؤخذ بالكتابة كونها اظهر للنية والارادة) . وتم تطبيق تلك القاعدة في حل هذه المشكلة حيث تم احتساب الاصوات للكيان السياسي لأنه اظهر النية من اصوات المرشحين.
يجب ان لا يؤدي التصفير الى حرمان المرشح الذي تؤهله أصواته للحصول على مقعد يستحقه . مع ان جميع الذين صفرت اصواتهم لم يكن لأحدهم عدد معين من الاصوات تؤهله للحصول على مقعد بل ان بعضهم لم يصل كيانه السياسي الى القاسم الانتخابي.وهذا ما اقرته الهيئة القضائية للانتخابات في قرارتها التي أصدرتها بهذا الصدد على خلفية الطعون التي قدمت على نتائج الانتخابات .
ان هذه المعالجة تطبق مع مفهوم النظام الانتخابي الذي يقوم على اساس نظام التمثيل النسبي الذي يفترض ان جميع الاصوات ابتداء الى الكيان السياسي لذلك لم يتضرر اي كيان سياسي او مرشح من عملية التصفير .

المحور الثاني: النتائج :
فيما يتعلق بالاسئلة الفنية التي أثيرت في جلسة الاستجواب فقد اظهر النائب المستجوب جدولاً خاصاً به ، ولايعتبر دليلاً على صحة المعلومات الواردة فيه لأن جميع المعلومات التي وردت فيه اعتمدت على معادلة اطرافها مجهولة بالنسبة للمفوضية حيث انها لم تعلن النتائج الأولية بالتفصيل بل تم اعلان النسب فقط .. وكمعيار دولي في اعلان النتائج الاولية عادة ما تعلن النسب وليس اعداد المصوتين ..

والنتائج الأولية التي اعلنت عنها المفوضية بتاريخ5 /2/2009 والتي تمثل نسبة 90% من عدد المحطات المدخلة ولم يتم الاعلان في حينه عن أي عدد من الاصوات لكل محافظة و لا لاي كيان, تم فيها اعلان النسب فقط لكل كيان على مستوى المحافظة وان اجراء أي عملية حسابية لاستخراج عدد المصوتين لكيان معين في محافظة معينة غير ممكن علمياً لان ذلك يستلزم معرفة عدد المصوتين الكلي لهذه المحافظة لاستخراج ال90% منها. وهذا غير معلن ويمكن مراجعة موقع المفوضية الالكتروني والنتائج الاولية التي تم توزيعها في حينه. علما بأن هذه النتائج كانت فقط للكيانات وحسب استمارة 142وكانت النتائج لا تشمل:

نتائج التصويت الخاص والغيابي في 28/1/2009

نتائج تصويت المهجرين وغيرها من نتائج الاقتراع المشروط التي ادلي بها في 31/1/2009 .

اوراق الاقتراع في العزل في مركز العد والتدوين للتدقيق.

اوراق الاقتراع الخاضعة للشكاوى التي لم يبت فيها

المحور الثالث: الكوتا النسائية:
فيما يخص نظام الكوتا النسائية فإن المفوضية لا تجتهد او تفسر النصوص وانما تطبق القوانين النافذة التي يصدرها مجلس النواب الموقر لذلك فإن قانون الانتخابات المادة (13) منه قد نصت على وصف خاص لكوتا النساء بأن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين فتم وضع نظام توزيع المقاعد استناداً لهذا النص حيث تكون امرأة ثالث ثلاثة فائزين بقرينة ان المشرع استخدم لفظة فائزين ولو أراد رابع اربعة لاستخدام لفظة (رجال)..

علماً بأن الهيئة القضائية للانتخابات وبمناسبة الطعون من مجموعة الاحزاب والكيانات اقرت بأن المفوضية ملزمة بتطبيق نص المادة (13) من قانون الانتخابات ولا يمكن الامتناع عن تطبيقه بحجة عدم دستوريته .



المحور الرابع : الحبر:
مايتعلق بالحبر او الصبغ الانتخابي فإن الأجابه على عدة اوجه :

1- الجوانب الفنية:
ان صناعة حبر التصويت محدودة في دول العالم حيث تصنع في بعض الدول، منها (كندا.الهند.الصين). وان المواصفات العامة للحبر تتضمن احتوائه على نسبة من 10 الى 18% من مادة نترات الفضة مع الاصباغ ومادة الاسبيرتو ومواد تكميلية اخرى ومن المعلوم ان مادة نترات الفضة هي مادة قد تسبب بعض التأثيرات الجانبية الصحية اذا ما زادت النسبه المستخدمة في الحبر عن المحدد علميا وان الغرض من استخدامها هي لاجل تفاعلها مع الجلد لحظة تعرضها للضوء (أشعة الشمس وتحديدا الاشعة فوق البنفسجيه)التي تدمغ الجلد بلون يستحيل ازالته عبر الماء والصابون ومواد التنظيف الاخرى الا باستخدام مادة سيانيد البوتاسيوم وهي مادة سامة وخطرة على صحة الانسان ولحين نمو خلايا جلدية جديدة تحل محل القديمة , ان معدل بقاء المادة يتراوح ما بين 72 ساعة الى7 ايام ويرجع ذلك بحسب طبيعة نمو الخلايا والتي تتفاوت من شخص لاخر.
وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مواصفات خاصة للحبر المستخدم في التصويت في انتخابات مجالس المحافظات تضمن احتواءه على نسبه 25% من مادة نترات الفضة وان هذه النسبة تفوق النسب المستخدمة في بعض التجارب الانتخابية لانتخابات الدول (منها لبنان و افغانستان)والتي استخدمت نسبه 18% كحد اقصى. وقامت بفحص عينات من الحبر المنتج في جمهورية الهند وفي مختبرات معترف بها دوليا (BHAGAVATHI ANA LABS LIMITED) في اختباريين ثبت ان نسبة النترات في الحبر قد وصل الى حد 25.11%.

2- الاجراءات المتبعة في التصويت الخاص
فتحت المفوضيه مراكز التصويت الخاص التي شملت منتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي والراقدين في المستشفيات ونزلاء السجون وجرى اقتراعهم بموجب اجراءات التصويت المشروط والتي من ضمنها استخدام ظروف التصويت المدون عليها معلومات الناخب والتي خضعت للتدقيق في مراكز العد والفرز في المحافظات وبالتالي اهملت كل الظروف التي لا تطابق معلوماتها مع الواردة في سجل الناخبين حيث اعتمدت المفوضية على هذه الالية بعد مخاطبات عديدة لوزارة الدفاع والداخلية والجهات الامنية الاخرى لتزويد المفوضية باسماء منتسبيها لطبع سجل ناخبين خاص بهم الا ان المفوضية لم تزود بهذه الاسماء بدواعي امنية حسب المخاطبات و المراسلات الرسمية ووصول البعض منها في وقت متاخر جدا وقبل ساعات من يوم الاقتراع الخاص مما جعل استحالة اعداد سجل ناخبين خاص بهم ليتم حذف اسمائهم من سجل الناخبين المخصص للاقتراع العام خلاف ما حصل في انتخابات برلمان ورئاسة أقليم كوردستان حيث تم تقديم اسماء منتسبي قوات الامن والبيشمركة الى المفوضية قبل وقت كافي وتم طباعة سجل ناخبين خاص بهم وحذف الأسماء من السجل العام.
بالاضافة الى الاجراءات المتبعة في مراكز العد لنتائج التصويت الخاص والتي تحد من عملية التصويت المتكرر في يوم الاقتراع الخاص فأن هؤلاء المنتسبين سيكونون متواجدين ومنتشرين حسب الواجبات المكلفين بها من قيادتهم مما يجعل من الصعوبة عليهم الرجوع الى محافظاتهم والاقتراع لمرة ثانية اضافة الى استخدام حبر التصويت وما نصت عليه اجراءات المفوضية بالاقتراع العام يمنع كل من يرتدي البزات العسكرية من دخول المراكز والتصويت .

الشكاوى :
بموجب قانون المفوضية والنظام الخاص بالشكاوى قد تم فسح المجال أمام كل الكيانات السياسية والناخبين لتقديم شكاواهم حول اي خرق يحصل في العملية الانتخابية ولم تستقبل المفوضية اي شكوى مما يدل على عدم وجود ظاهرة التصويت المتكرر لهذه الفئة في انتخابات مجالس المحافظات.

وأخيرا نود التأكيد على أن عضو مجلس المفوضين هو بدرجة وكيل وزير ولديه أسوة بأقرانه امتيازات محددة منها ان تكون لديه سيارة تقله من منطقة سكناه الى مكتبه في المفوضية . وحيث ان المفوضية تفتقر الى عدد كاف من السيارات اسوة بباقي الوزارات ومؤسسات الدولة فقد تم اصدار قرار من مجلس المفوضين بشراء سيارات وتم تحديد سقف لشراء هذه السيارات بحيث لا تتجاوز مبلغاً محدداً وعدم المبالغة في شراء سيارات باهضة الثمن.. وقد ثبت ذلك بقرار من مجلس المفوضين لإضفاء مزيد من الشفافية في قراراته . علماً ان هذه السيارات هي ملك للمفوضية وتم ادخالها ادخالاً مخزنياً وفق الاجراءات والتعليمات وتم تسليمها الى المفوضين بموجب مستند ادخال مخزني حيث يلزم اعادتها بعد انقطاع علاقته بالمؤسسة لاي سبب كان..

Opinions