Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

مجلس الرئاسة يصدر التعديل (الأول) لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006

28/10/2009

شبكة اخبار نركال/NNN/
أصدر مجلس الرئاسة، الأربعاء 28-10-2009، التعديل (الأول) لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006، هذا نصه:
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.
إصـدار القانون الآتي:
رقم (22) لسنة 2009
التعديل (الأول) لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006
المادة-1-
أولاً: تُضاف في نهاية البند (أولاً) من المادة (5) عبارة (أو بسبب عمليات الإبادة الجماعية وضحايا الأسلحة الكيمياوية والجرائم ضد الإنسانية والتصفيات الجسدية والتهجير القسري).
ثانياً: يُلغى نص البند (ثانياً) من المادة (5) ويحل محلها الآتي: (ذوو الشهيد: الزوج, أو الزوجات, والأولاد, الوالدان, الأخوة, والأخوات, وأولاد الابن, وأولاد البنت).
المادة-2- تُحذف عبارة (أو لأي سبب أخر) من البند (أولاً) من المادة (6).
المادة-3- يُضاف (9) إلى المادة (10) ويكون كالآتي:
(للمجلس تشكيل أكثر من لجنة عند الضرورة للنظر في الطلبات المقدمة وتراعى الشروط والأحكام المتبعة في تشكيل اللجنة المركزية).
المادة-4- تُلغى المواد (12, 13, 14) ويحل محلهما الآتي:
المادة (12):
أولاً: للمؤسسة موازنة مالية تموَّل مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية وتتمتع بالاستقلال المالي, وتخضع في إعداد الموازنة وتنفيذها للقوانين والقواعد المالية النافذة.
ثانياً: تتكون الموازنة من:
1-الموازنة التشغيلية.
2-الموازنة الاستثمارية.
المادة-5- تُلغى المادة (16) ويحل محلها الآتي:
أولاً:
1. يُخصص لذوي الشهيد الذي كان منتسباً لدوائر الدولة راتب تقاعدي يُعادل راتب ومخصصات أقرانه في الوظيفة وفقاً لسلم الرواتب النافذ بعد احتساب المدة ما بين تاريخ اعتقاله أو اغتياله وتاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 في 6/3/2006 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.
2. يُخصص لذوي الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة من غير المذكورين في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه المادة راتب تقاعدي يُعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد النافذ.
ثانياً:
1. يُوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وأخواته من الذكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق أو عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
2. يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبنه الشهيد, أو أخته عند زواجهما, أو حصولهما على راتب أخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
ثالثاً: للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب أخر.
رابعاً: يستحق الراتب التقاعدي الإخوة, والأخوات في حالة كون الشهيد أعزب, ووالداه متوفيان.
خامساً: يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناء من الفقرتين (2,1) من البند (ثانياً) من هذه المادة على وفق الآتي:
أ‌-للوالدين.
ب‌- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.
جـ- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن أعمارهم ومراحلهم الدراسية.
د- زوجة الشهيد أو ابنته أو أخته لحين الزواج أو التعيين ويُعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية.
سادساً: في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد يُعاد توزيع حصته على الباقين منهم.
المادة-6- تُضاف (4) إلى المادة (17) وتكون كالآتي:
يُستثنى ذوو الشهداء من الشروط الآتية:


أ‌. مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم قبل تاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006.
ب‌. أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة-7- يُلغى نص المادة (21) ويحل محلها الآتي:
أولاً: يُستحدث وسام يُسمى (وسام الشرف العالي) يُمنح لذوي الشهيد ويخولهم الامتيازات الواردة وفقاً لقانون الأوسمة, ويُحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء بالتنسيق مع المؤسسة.
ثانياً: تُعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985 (المُلغى) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذهِ ولا ترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون.
ثالثاً: يُمنح ذوو الشهيد حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عمله الوظيفي لمرة واحدة وإعطائهم الأولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص.
رابعاً: يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في أنحاء العراق كافة.
خامساً: يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات والسيارات إلى خارج العراق لمرة واحدة في السنة.
سادساً: تتحمل مؤسسة الشهداء أجور النقل المنصوص عليها في البندين (5،4) من هذه المادة.
سابعاً: تخصص نسبة لا تقل عن (10%) من المقاعد الدراسية في الدراسات العليا والبعثات والزمالات لذوي الشهداء استثناء من شرطي العمر والمعدل عند التقديم لها على أن يجتاز المتقدم الاختبار الخاص بالقبول مع مراعاة المعايير الأخرى ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم.
المادة-8- يلغى نص المادة (23) ويحل محلها الآتي:
أولاً: تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة بما في ذلك الرسوم القضائية.
ثانياً: يخضع منتسبو المؤسسة إلى أحكام القوانين النافذة الآتية (قانون الخدمة المدنية) و(قانون التقاعد الموحد) و (قانون انضباط موظفي الدولة) و(قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام).
ثالثاً: تُلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء حصرا.
رابعاً: تحدد فروع المؤسسة وأقسامها وشعبها ووحداتها واختصاصاتها ومهامها بنظام داخلي تصدره المؤسسة.

المادة-9- يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة-10- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
المادة-11- لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

الأسباب الموجبة
نظرا لوجود ثغرات في قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 ولتلافي النقص الذي افرزه التطبيق ولرفع الحيف وتحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء بما يتناسب وحجم التضحيات التي قدمها الشهداء, شُرع هذا القانون.

عن: المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.
October 28, 2009 Opinions