الاساس القانوني لسلطة الدولة على اقليمها / 4
نستمر بطرح هذه الدراسات او المقالات التي تُنَور الشعب كل الشعب وحقه في اختيار ممثليه عن وعي وادراك ماذا يعمل ومن ينتخب؟ لكي لا يقتصر الفوز بمقاعد المسؤولية على مجموعة معينة وحسب بل تتعداها الى اختيار الافضل ووضع الانسان المناسب في المكان المناسبلقد ثبت في الفقه الدولي بأن زوال اقليم الدولة يؤدي بالنتيجة الى انقضاء شخصيتها الدولية , ولكن زيادة الاقليم أو انتقاصه لا يؤدي الى ذات النتيجة , ولكي نتعرف على مظاهر خلاف الفقهاء في الاساس القانوني لسلطة الدولة على اقليمها , لا بد من معالجة المواضيع ذات الطابع الخلافي ان صح التعبير
وهي الاقليم الارضي , والاقليم المائي , والاقليم الجوي
بخصوص الاقليم الارضي : الذي هو المساحة الارضية التي تبسط عليها الدولة سلطانها , فالدولة لا تمارس سيادتها إلا في حدود اقليمها , وتنتهي سلطتها عند حدودها , حيث تبدأ سيادة دولة اخرى ,,,,, وعندنا اليوم (اقليم كردستان داخل الدولة) باركانه الظاهرة كواقع ملموس، نرى العلاقة بين الحكومة العراقية المركزية او(الاتحادية) وبين حكومة الاقليم غامضة! لا بل هناك تشابك قانوني فيما يخص توزيع الثروات وقضية كركوك وتطبيق الفيدرالية وعلاقة الاقليم مع حقوق الاقليات الموجودة داخل حدوده او المتآخمة مع حدوده، عليه تحتاج الى حوار مباشر وصريح ضمن القوانين الوطنية والدولية مع اخذ بنظر الاعتبار الظرف الامني والعسكري في العراق!
اما الاقليم المائي : الذي ستوضح صورة الخلاف حول هذا الاقليم : كيف ؟ ان من حق كل دولة ان تتولى الدفاع عن حدودها البرية والبحرية " البحر الاقليمي " , وذلك حماية لمصالحها الامنية والاقتصادية والملاحية والصحية , ولا يتأنى لها ذلك الا بسيطرتها على مساحة معينة من المياه المتآخمة لسواحلها , ولكن بعد ان سادت فكرة تحديد البحر الاقليمي بثلاثة اميال بحرية فترة من الزمن , وأخذت بها تشريعات كثيرة من الدول , عادت بعض الدول الاخرى تعترض على هذا التحديد , وتطالب بتوسيع نطاق البحر الاقليمي نظرا لتغيير الظروف , وقد انتهى الخلاف بين الدول حول هذا الموضوع الى انه من حق كل دولة زيادة اتساع بحرها الاقليمي على ثلاث اميال , ولكن اذا بالغت الدولة في تحديد نطاق البحر الاقليمي كان من حق الدول الاخرى الاعتراض وعدم الاعتراف به , ولذلك فان ما يتعلق بالحد الاقصى ظل محل اختلاف بين الدول حيث حددت بعض الدول بحرها الاقليمي بستة اميال بحرية , ومنها ما حددته بأثنتي عشر ميلا بحريا وبعضها حددته بأكثر من ذلك بكثير , وقد ادى هذا الاختلاف بين الدول حول تحديد مدى البحر الاقليمي الى ظهور فكرة المنطقة التكميلية والمنطقة المجاورة "
وقد اختلف الفقه في تحديد كل من الشرعية والمشروعية , ولكن البعض الاخرفرق بين الشرعية والمشروعية اذ حد المشروعية بأنها تكمن في اخضاع الدولة للقانون من خلال وجود مبادئ عليا تسمو على الدستور وتشريعات الدولة وسبق وجودها في الدولة نفسها , ويقصد بها مبادئ الايدولوجية الحاكمة في الدولة ولكن الشرعية تعني مبدأ سيادة احكام القانون , ايا كان مصدرها دستورا أو قانونا أو لائحة " , والمنطقة التكميلية ان يكون لكل دولة منطقة اخرى معينة في اعالي البحار فيما وراء البحرالاقليمي , تباشر فيها اختصاصات محددة تتعلق بالشؤون الكمركية والصحية , وقد حددت "ف2 من م24 " من اتفاقية جنيف للبحر العالي , والمنطقة المجاورة لعام 1988 , عرض هذه المنطقة بأثنتي عشر ميلا بحريا , وان غالبية الدول الساحلية تميل في الوقت الحاضر الى ممارسة سيادتها على المنطقة البحرية المجاورة للبحر الاقليمي والتي تسمى بالمنطقة الاقتصادية والتي لا يزيد اتساعها على مائتي ميل بحري
اما الأقليم الجوي : الذي يشمل الفضاء الذي يعلو الاقليم الارضي والمائي وللدولة حق بان تمارس عليه سلطات كاملة دون التقيد بارتفاع معين , ولكن هل نقدر ان نسايرهذا التعريف " بأن هذا الاقليم يتضمن طبقات الجو ,,, الى ما لا نهاية ؟ وخاصة دخول العالم في عصر الفضاء الخارجي , ونزول الانسان فوق سطح القمر وسفر المركبات الى الفضاء الكوني وهبوطها فوق سطح الكواكب الاخرى ,,,, ونتيجة لذلك حدث خلاف في الرأي بين فقهاء القانون فيما يتعلق بتحديد اقليم الدولة الجوي , ومدى سلطتها عليه ,, هناك عدة آراء منها :
1- ذهب فريق منهم الى القول بوجوب اعتبار الهواء حرا عاما لجميع الدول , ويعني ذلك ان يكون حكمه حكم البحار العامة , لا يخضع لسيادة دولة من الدول , ولكن اصحاب هذا الرأي يتجاهلون حق الدولة في البقاء وصيانة النفس ,ذلك لان مرورالطائرات فوق اقليم الدولة يهددها اكثرمن مرور البواخر في عرض البحار
2- ورأي آخر من فريق من الفقهاء الى وجوب اعتبار طبقات الهواء الواقعة فوق ارض الدولة جزءا من اقليمها يخضع لسيادتها دون ان ترد على هذه السيادة اية قيود , ويعاب على هذا الرأي انه مبالغ فيه اذ يغفل مصالح الدول
3- وذهب فريق ثالث من الفقهاء ان للدول السيادة على اقليمها الهوائي , ولكن هذه السيادة ليست مطلقة , وانما مقيدة بحق اتفاق الدول جميعا , وهو حق مرور الطائرات التابعة لها . وقد أخذت بهذا الاتجاه معاهدات الطيران , ونصت هذه الاتفاقات على مبدأ سيادة الدولة الكاملة على طبقات الهواء فوق اقليمها , ولكنها نصت على مجموعة من الحقوق لطائرات الدول المتعاقدة , وهذا هو الرأي الاقرب الى الصواب , وذلك وفقا للتطورات التكنلوجيا الحديثة , إذن هناك إختلاف في آراء الفقهاء حول الاقليم وتفرعاته
الى / الفرق بين سيادة الامة وسيادة الشعب / 5
shsbasamir@yahoo.com