Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

التعديلات المقترحة على الدستور العراقي المقدمة من قبل تجمع اوروك الى مجلس النواب العراقي

14/12/2006

نركال كيت/
الديباجة:
اهملت ديباجة الدستور العراقي الانتماء الى الحضارات السومرية - الاكدية - البابلية الآشورية – التي بسببها عرفت بلاد الرافدين (العراق) بمهد البشرية والحضارة الانسانية والمدرسة البشرية الاولى في مجال القراءة والكتابة، ولم يتم الاشارة الى هؤلاء الاسلاف الذين يمثلون مفخرة التاريخ العراقي الانساني الموغل في القدم، فقط تركزت الديباجة على ذكر الماسي والفواجع والمجازر التي ارتكبت بحق الشيعة والاكراد والتركمان، ولم تتطرق الى معاناة شعبنا (الكلداني الاشوري السرياني) والمجزرة البشعة التي ارتكبت بحقه عشية انضمام العراق الى عصبة الامم عام 1932 في مذبحة سميل عام 1933 خاصة عندما وقع على وثيقة لضمان حقوق الاقليات القومية عند انتهاء الاستعمارالانكليزي على العراق، كما تجاهلت الديباجة الشهداء من ابناء شعبنا الذين سقطوا ضحايا مذبحة صوريا عام 1969وكذلك ضحايا الاضطهاد القومي والديني في العراق واقتلاع ابناء شعبنا من مناطقهم الشمالية في السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي من قبل النظام الدكتاتوري خاصة تدمير وهدم مئات قرى شعبنا في انفال عام 1988 وإتباع سياسة الارض المحروقة. لذا نطلب من اعضاء لجنة تعديل الدستور وخاصة ممثل شعبنا على درج هذه الماسي والمجازر والاضطهادات التي ارتكبت بحق شعبنا في ديباجة الدستور المعدل مثلما ذكرت المجازر والماسي التي ارتكبت بحق القوميات الاخرى في العراق وذلك لتحقيق العدالة والمساواة التي طالب بها الدستور في عدة مواده لبناء عراق ديمقراطي تعددي حضاري تحترم فيه حقوق كافة المكونات العراقية.
المادة (2):
ان الدستور العراقي قد اقحم الدين في السياسة في عدة مواده وخاصة المادة المذكورة اعلاه واصبحت ذات طابع ايديولوجي مرتبط بدين– طائفة معين وهذا يتعارض او يتقاطع مع المبادئ الديمقراطية، أي ان الوعاء الحضاري سيكون الدين– الطائفة، وان الامور السياسية بكل عناصرها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ذات الطبيعة المتغيرة والمتطورة ستخضع الى وعاء الدين وعناصره ذات الطبيعة الثابتة والجامدة، وهناك قاعدة فقهية معروفة بهذا الصدد تقول (تتغير الاحكام القانونية بتغير الزمان)، وان نص المادة المذكورة يتضمن فقرتين متناقضتين ، حيث تنص الفقرة (ا) في اولا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام، كما نصت الفقرة ( ب ) في اولا كذلك على: لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. كما نصت الفقرة ( ج ) من المادة نفسها على: لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. ومن ابرز اوجه التناقض على سبيل المثال لا الحصر بين الدين الاسلامي ومبادئ الديمقراطية عندما يوكد الدين ان شهادة الرجل تساوي شهادة امرأتين، وان للذكر مثل حظ الانثيين ويظهرهذا التناقض ايضا بينهما في حرية الدين والعقيدة التي تعتبر من المبادئ الاساسية للديمقراطية ، بينما يعتبر الدين ان من بدل دينه فهو مرتد وحكمه القتل بالاضافة الى عدم المساواة بين الرجل والمراة في مجال الزواج والطلاق والاحوال الشخصية الامر الذي يعصف بكل النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات العامة التي تضمنها الدستور بسبب المبالغة في دور الدين، لذا نطلب بالغاء الفقرة (ا – اولا) من المادة المذكورة لانها تتناقض مع الفقرات الاخرى كما ذكرنا، وان بقيت كذلك سوف تؤدي الى الاجحاف بالحقوق الانسانية والفردية والدينية للمواطنين الاخرين.
المادة (14):
جاء في نص هذه المادة الاتي (العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي) حين قراءة نص هذه المادة يتبادر الى الذهن ان العراقيين متساوون امام القانون فعلا وهذا الشئ بديهي، ولكن المادة خلت من مساواة العراقيين في الحقوق والحريات ايضا . وعلى هذا نقترح ان يكون النص كالاتي (العراقيون متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي) .

المادة ( 38 ) :
نصت المادة المذكورة اعلاه :( تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب).
فكان السؤال ما المقصود بالنظام العام والاداب ؟؟ وما المعايير التي تحدد بها هذه الآداب ؟ وعن إمكانية اختلاف مفهومها من فئة إلى أخرى ومن مكان وزمان إلى آخر، لذا نقترح الغاء كلمتي (النظام العام والآداب) من المادة اعلاه واينما وردت في الدستور، وان تكون بالصورة الاتية :(تكفل الدولة بما لا يخالف هذا الدستور والقوانين النافذة). وتبقى الفقرات الاولى والثانية والثالثة من المادة المذكورة كما هي، وإضافة الفقرة الرابعة:

رابعا : حرية المعلومات

المادة (43):
( اولا - اْ ) نطالب بتعديلها وتصبح كالاتي (ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بهم).

المادة (125):
تنص المادة على:" يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى، وينظم ذلك بقانون ". نقترح اضافة العبارة التالية على المادة المذكورة اعلاه ( في مناطق تواجدهم التاريخية)، وكذلك نقترح بتعديل الإشارة إلى (الكلدان الآشوريين) في هذه المادة كشعب واحد وليس كشعبين منفصلين وإضافة تسمية السريان أيضا لتكون الإشارة إلى هذا المكون الأصيل من مكونات الشعب العراقي صحيحة وغير منقوصة ومجزئة، باعتباره شعب واحد بكل مقوماته على اختلاف تسمياته، وان تكون هذه المادة بهذه الصيغة: " يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان الآشوريين السريان وباقي المكونات الأخرى من (الشبك والايزيديين والصابئة المندائيين والكرد الفيلية والأرمن)، وينظم ذلك بقانون " .

ملاحظة: يجب الاشارة في الدستور الى المناهج الدراسية لكافة المراحل بحيث تتضمن تاريخ وتراث وكل الجوانب الثقافية لكافة القوميات في العراق بدون استثناء لتحقيق المساواة التي طالب بتحقيقها الدستور.

المركز الثقافي الآشوري / دهوك
جمعية القوش الثقافية الفنية والاجتماعية
مركز برطلة الثقافي والاجتماعي
مركز نينوى للبحث والتطوير
اتحاد الطلبة والشبيبة الكلدواشوري
اتحاد الأدباء والكتاب السريان/ فرع نينوى
المجلس الكلدواشوري السرياني القومي / فرع نينوى
مركز أور للتوعية بالحقوق والديمقراطية
اتحاد النساء الآشوري
مركز اوجين منا الثقافي والاجتماعي/ تللسقف
رابطة سهل نينوى للفنون

Opinions