دعوى قضائية للتركمان في المحكمة الاتحادية العليا ومجلس كركوك يضع شروط للتطبيع في كركوك لعام 2008
04/01/2008شبكة اخبار نركال/NNN/كركوك/احلام راضي/
قدمت جبهة تركمان العراق شكوى قضائية للمحكمة الاتحادية للنظر في مشروعية تنفيذ المادة 140 في كركوك بعد انتهاء المدة القانونية لها بنهاية عام 2007 وحدد مجلس محافظة كركوك جملة من النقاط للتطبيع خلال عام 2008.
وقامت الجبهة التركمانية العراقية بتقديم دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 22/11/2007 والتي تتعلق بمجملها بتطبيع الاوضاع في محافظة كركوك وتضمنت المطاليب التالية:
1- تحديد موعد للمرافعة وتبليغ المدعي عليه (رئيس مجلس الوزراء – أضافة لوظيفته) بنسخ من عريضة الدعوى والمستمسكات المرفقة.
2- بالنظر للنتائج الضارة والخطيرة المترتبة على استمرار تنفيذ القرارات والاوامر والاجراءات التنفيذية الاخرى المتعلقة بتطبيق المادة 140 من الدستور النافذ كونها (غير متوافقة واحكام الدستور النافذ وكذلك احكام قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية) نطلب من المحكمة الموقرة اصدار (قراراً ولائياً مستعجلاً) بإيقاف جميع القرارات والاوامر الصادرة من المدعي عليه (اضافة لوظيفته) بصدد عمل الهيئة المذكورة وأيقاف جميع الاجراءات المتخذة من الهيئة واللجان المتفرعة عنها بصدد اعمال التطبيع الى حين صدور حكم قضائي من محكمتكم الفاضلة حاكم وبات في الدعوى...
3- اصدار قراركم العادل بعدم دستورية القرارات والاوامر الصادرة من السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر - أضافة لوظيفته – لمخالفتها الصريحة لنصوص المواد (58) من قانون ادارة الدولة و (66) و (142) من الدستور النافذ...
4- اصدار القرار العادل بإلغاء الامر رقم 15 لسنة 2005 والقرار رقم 23 لسنة 2005 وألغاء جميع القرارات والاوامر الاخرى المتعلقة بتسمية رئيس واعضاء الهيئة العليا لتطبيع الاوضاع في محافظة كركوك
و اتخذ مجلس محافظة كركوك عدد من المواقف تجاه الحكومة العراقية فيما يتعلق بتأخير تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم على خلفية تأخر الحكومة العراقية في تنفيذ مراحل المادة 140 و حسب الفقرة 22 من برنامج الحكومة الإتحادية لحكومة المالكي.
و جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس محافظة كركوك برئاسة السيد رزكار علي رئيس مجلس محافظة كركوك على قاعة اجتماعات المجلس يوم الخميس الموافق 3-1-2008 و الذي خصص لهذا الغرض.
بداية تحدث السيد رزكار علي حول سبب عقد هذا الإجتماع الاستثنائي لمجلس محافظة كركوك حيث أشار الى أن المجلس يعقد هذا الاجتماع بناء على قرار المجلس في جلسته الإعتيادية المرقمة 116 بتاريخ 20-11-2007 بأن يقوم مجلس المحافظة بعقد إجتماع في نهاية الإسبوع الأخير للعام السابق و نظرا لللتغيرات السياسية فقد تم تأجيل عقد الإجتماع المقرر الى هذا اليوم و ذلك من أجل بلورة موقف من تأخر تنفيذ مراحل المادة 140 من الدستور العراقي و حسب الفقرة 22 من برنامج الحكومة الحالية.
و حول عدم مشاركة أعضاء قائمة التجمع الجمهوري العراقي في الإجتماع، فقد ذكر رئيس المجلس بأن هذه القائمة قد اعتذرت عن الحضور لأنها قالت بأن قرار عقد هذا الإجتماع جاء قبل الإتفاق المبرم بينها و بين قائمة كركوك المتآخية الذي مهد الى انهاء مقاطعتها لإجتماعات المجلس و أضاف " نأمل أن لا يتم تأويل عدم حضور اعضاء هذه القائمة لهذا الإجتماع و عدم إعطائها تفسيرات أخرى".
و من جانبه بارك العضو محمد كمال الإتفاقية الثلاثية المبرمة مع الإتحاد الوطني الكوردستاني و الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع حزب الإسلامي العراقي و اعتبرها خطوة ايجابية نحو الأمام فيما يتعلق بالإستقرار السياسي.
بعدها ناقش المجلس المقترحات المقدمة من لجنة المادة 140 و اللجنة القانونية في مجلس محافظة كركوك فيما يتعلق بتأخر حكومة المالكي في تنفيذ مراحل المادة 140.
و بعد المناقشات و المداولات لهذه المقترحات، قرر المجلس المصادقة عليها مع اجراء بعض التغيرات و هذه المقترحات هي:
أولاً: أن تعلن الحكومة العراقية و الجهات ذات العلاقة، التزاما ً يتضمن انجاز متطلبات تنفيذ المادة 140 وفق الخطوات التالية :
1- الطلب من الحكومة العراقية أن تقدم اعتذارا ً رسمياً الى الشعب العراقي و بالأخص سكان المناطق المتنازع عليها لأنها لم تقدم أي موقف رسمي من انتهاء المدة المحددة و المنصوص عليه حسب المادة 140 من الدستور و وفق الفقرة 22 من برنامج حكومته.
2- الطلب من المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات استكمال الإجراءات المطلوبة لإجراء الإستفتاء المقرر لتحديد مصير المناطق المشمولة بالمادة 140 و ذلك قبل نهاية الشهر الثالث من العام 2008 و منها (طريقة الإستفتاء، شكل طرح الأسئلة، النصاب المطلوب للمصادقة على النتائج.....الخ) على أن يكون الإعتماد على الحدود الإدارية لمحافظة كركوك قبل 17-تموز-1968.
3- أن يحدد موعدا لإجراء الإستفتاء قبل نهاية الشهر الخامس من العام نفسه و تهيئة المستلزمات الخاصة بها.
4- اعطاء صلاحية ادارية تنفيذية أوسع للجنة العليا لتنفيذ المادة 140.
5- تحديد المقصرين في عدم تنفيذ القرارات و التوصيات الصادرة من اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140.
ثانياً: إن الجدول الزمني الجديد غير قابل لتمديد أو التأجيل و في حالة عجز أو فشل الحكومة في تنفيذ المادة المذكورة وفق الآليات المقترحة فإن السكان الأصليين لتلك المناطق (في حدودها الإدارية قبل 17-تموز-1968) سيكون لهم الحق في تقرير المصير الإداري لمناطقهم وفق الآلية التي يحددونها مناسبة لتحقيق ذلك.
ثالثاً: في حالة حصول القرار على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق يجب أن تستثنى محافظة كركوك لحين الإنتهاء تنفيذ المادة 140 كما نص عليها الدستور و الفقرة 22 من برنامج الحكومة الحالية.
رابعاً: الطلب من مجلس النواب العراقي استدعاء و مسائلة السيد رئيس مجلس الوزراء، و المعنيين في السلطة التنفيذية و مسئولي اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، على اخفاقه في الإلتزام بوعوده و برنامجه الحكومي و خاصة الفقرة 22 منه و بحضور مجلس محافظة كركوك.
خامسا ً:على الحكومة العراقية و الجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة بتنفيذ ما ورد أعلاه و التنسيق الكامل مع مجلس محافظة كركوك للإسراع و تحقيق ما يصبوا اليه الجميع، بما يخص الأمور الفنية و الإدارية لتنفيذ المادة 140 في محافظة كركوك.