مجلس الرئاسة يصادق على قانون التعديل الاول لقانون وزارة الموارد المائية
03/02/2010شبكة أخبار نركال/NNN/
صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ، 1-2-2010، على قانون التعديل الاول لقانون وزارة الموارد المائية، فيما يلي نص القانون.
"بإسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (3)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.
قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـهِ المنعقدة بتاريـخ 1/2/2010
إصـدار القانون الآتي:
رقم ( 4 ) لسنة 2010
قانون التعديل الأول لقانون وزارة الموارد المائية
رقم (50) لسنة 2008
المادة-1- يُلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي:
المادة-10- يُدير الهيئات العامة والدوائر والشركات العامة والمراكز المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة.
المادة-2- يُلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محلهُ مايأتي:
المادة-11- يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء وفقاً للقانون.
المادة-3- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
بغية تعديل المواد (11,10) من قانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008, شُرع هذا القانون."
عن: المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.