Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

منظمة تصدر تقريرا حول حقوق الطفل في محافظة المثنى

12/01/2006

المثنى-(أصوات العراق)

أصدرت منظمة حقوق الانسان اليوم الاربعاء تقريرها السنوي لعام 2005 حول حقوق الطفل في محافظة المثنى حيث اشار التقرير الى تسرب الأطفال من المدارس لأسباب منها العوز المادي والاقتصادي وضعف الواعز التربوي والثقافي.

وجاء في مقدمة التقرير الذي تسلمت وكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة نسخة منه أنه صدر في ضوء الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذلك القوانين الوطنية النافذة كقانون رعاية الأحداث والقاصرين. وأشار التقرير الى وجود نسبة كبيرة من العمالة من شريحة الأطفال يعملون في الأسواق،الأعمال الميكانيكية وأعمال التنظيف.وأوصى بامتناع "الدوائر الحكومية عن تشغيل من هم دون 18 سنة،وتفعيل دور الضمان الاجتماعي في المحافظة."

كما تحدث التقرير عن تسرب الأطفال من المدارس لأسباب منها:"العوز المادي والاقتصادي وضعف الواعز التربوي والثقافي" وحث على ضرورة تضافر الجهود بين البيت والمدرسة ودور المؤسسات الاجتماعية في المساهمة بوضع الحلول المناسبة."

وأضاف التقرير:"في الفترة الأخيرة أنشئت في المحافظة العديد من الملاعب الخاصة بالأطفال لكنها افتقرت للعناية والاهتمام والمتابعة." وفيما يتعلق بالوضع الصحي للأطفال ،ذكر التقرير:"وجود حالات مرضية مستعصية يصعب علاجها داخل العراق نظرا لقلة الامكانيات أو هجرة العقول،اضافة الى زيادة أسعار العيادات الحكومية بنسبة 75%،اضافة الى التلوث البيئي نتيجة الحروب وانتشار التصحر."

ورأى التقرير ضرورة اهتمام دوائر وزارة الصحة بهذا الموضوع،وضرورة الضغط على القوات المتعددة الجنسيات المتواجدة في المحافظة للاسهام في حل المشاكل الصحية للأطفال.

وفيما يخص الموقوفين والمحكومين من الأحداث أشار التقرير الى:"وجود قرابة 75 بين موقوف ومحكوم من الأحداث خلال عام 2005 وهم يعانون من ضعف الاهتمام الذي قد يميزهم عن غيرهم من النزلاء من بقية الفئات العمرية." كما تحدث التقرير عن وضع الطفل في ضوء قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ قائلا:"كان في السابق عندما يريد والد الطفل أن يرى ابنه الذي هو بمعية طليقته فان القانون قد حدد (الاتحاد العام لنساء العراق المنحل) كمكان محايد،وحاليا لا يوجد مكان مناسب لهذا النشاط،فبعض الحالات تتم في احدى الدوائر العدلية وهذا صعب جدا لزحمة المراجعين وضيق الوقت."

وتناول التقرير أخيرا وضع الطفل في ضوء قانون رعاية القاصرين العراقي النافذ وتحدث تحديدا عن اموال القاصرين فقال:"في المادة 62 من قانون رعاية القاصرين المرقم 78 لسنة 1980 وتعديلاته..والتي تنص على أن يدفع للقاصر فائدة على رصيده المودع لدى المصارف بقيمة لا تتجاوز6% من قيمة الودائع،وهذا مجحف في ظل الغلاء المعيشي والفارق الشاسع في الأسعار في الفترة بين ايداع المبالغ وبلوغ القاصر سن الرشد."

وأوصى التقرير بأن تعيد الجهات التشريعية النظر في هذه التشريعات كهذا التشريع وذلك من خلال:"اعادة الجهات المصرفية أموال القاصرين مقدرة بالذهب على غرار ما ورد في قانون الاحوال الشخصية (استعادة الزوجة المطلقة لمهرها المؤجل مقيما بالذهب في حالة حدوث الطلاق خارج المحكمة المختصة)." Opinions