الاعلان العالمي 1948- 2014 قلب حقوق الانسان النابض
دراسة قانونية
الحقوقي
المقدمة
صدر الاعلان العالمي قبل 65 سنة أي بتاريخ 10 كانون الاول 1948! من قصر شايو/فرنسا، ولا زال القلب النابض لنا كنشطاء حقوق انسان ومعنا كافة القوى المحبة للسلام والحق والخير، نحن نؤمن بتساوي الكرامات لكل بني البشر، والفرق الوحيد هو من يقدم ويضحي اكثر من الاخر من اجل الدفاع عن حقوق الاخرين، انها حقوق اوطاننا وسقف شعوبنا هو اعلى من كل السقوف الاخرى، لاننا نولد أحرار لذا نحن متساوين في الكرامة والحقوق هذا ما نصت عليه المادة 1 من الاعلان العالمي 1948، وان ذهبنا الى المادة 2 من الاعلان المذكور "لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان دون تمييز،،،" را/الرابط ادناه للتفاصيل
لائحة الحقوق الدولية
ان الوثائق الرئيسية لحقوق الانسان التي تسمى "لائحة الحقوق الدولية" والتي اخذت قوة القانون الدولية بعد توقيعها من قبل معظم اعضاء الامم المتحدة، اذن هذه الوثائق هي:
الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 /12/1948 (30 مادة)
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 (53 مادة)
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 (17 مادة)
في سنة 1976 تم التصديق عليها لذا اخذت قوة القانون الدولي "لائحة الحقوق الدولية"
الموضوع
هناك أربع حريات اعتمد عليها الحلفاء في الحرب العالمية الثانية عند اخراج الاعلان العالمي الى العلن والعمل به! في مقدمة هذه الحريات هي :حرية التعبير! "حرية الرأي" الى جانبها – حرية التجمع – حرية التحرر من الخوف – التحرر من الحاجة
حرية التعبير على رأس الحريات
نجد ان حرية التعبير هي على رأس اولويات صانعي الاعلان العالمي! وبعدها تأتي الحريات الاخرى بتسلسل المسبحة اوسلسلة الحريات الحقوقية الاخرى، لماذا السلسة؟ لان الانسان لا يتجزأ كذلك حقوقه! حيث جاء في المادة 6 من الاعلان التي تنص "لكل انسان،في كل مكان، الحق بان يعترف له بالشخصية القانونية! وتليها مباشرة المادة 7 "الناس جميعاً سواء امام القانون" ويختم الاعلان بالمادة 30 ونصها " ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه"
لماذا وضعت حرية التعبير على رأس الحريات؟
كنا نقول دائماً وفي مناسبات كثيرة ان الميثاق الاعظم 1215 في انكلترا والتي اعطى صلاحيات للشعب واحجم صلاحيات الملك يعتبر انطلاقة مفهوم حقوق الانسان في العصر الحديث، اي بداية شرارة الثورات حول العالم، كون الثورة التي اطاحت بالملك جيمس الثاني عام 1688 ونصبت الملك وليام الثالث من انكلترا كانت بداية مفهوم "حرية التعبير" في العصر الحديث، وذلك باصدار قانون "حرية الكلام في البرلمان البريطاني" ! وهكذا مثلما كان الميثاق الاعظم في بريطانيا انطلاقة لمفهوم حقوق الانسان في العصر الحديث هكذا اصبحت ثورة 1866 /1867 في انكلترا بداية مفهوم حرية التعبير حول العالم تلتها الثورة الفرنسية 1789 واعتبرت حرية الرأي جزء اساسي من حقوق المواطن،،،،، ويعتبر الفيلسوف John Stewart Mill 1806 – 1873 من الاوائل من نادوا بحرية التعبير حيث قال: اذا كان البشر يمتلكون رأياً واحداً وكان هناك شخص واحد فقط يمتلك رايا مخالفا فان اسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد باسكات كل بني البشر اذا توفرت له القوة" را المصدر 1، وهكذا تتطور مفهوم حرية التعبير من فيلسوف الى اخر، ومن مجتمع الى اخر، ومن جيل الى اخر، ولكن تبقى حرية التعبير في مقدمة الحريات الاساسية الاخرى، غير المجزأة، حسب رأينا الشخصي المتواضع
نماذج مختارة من حرية الرأي
اولا: الاساءة للنبي محمد
كما هو معروف ان الهجرة الى الدول الغربية تعني ااختلاط بين الثقافات والاديان، ووسائل الاتصال الحديثة ادت الى تقارب المجتمعات والاشخاص بحيث وصل الامر الى التزاوج عبر الانترنيت، واعتبر العالم قرية صغيرة، والنتيجة كانت بالنسبة للبعض ايجابية وبالنسبة للكثيرين من الشرق اعتبرت مخالفة للقيم والعادات الاجتماعية الموروثة، لان موضوع الاساءة والضرر البالغ الذي يصيب الرموز منها الدينية بشكل خاص يؤدي الى ضجة سياسية ودينية وعرقية واقتصادية ايضا، عند نقطة ما اعتبره المسلمون ان الفلم هو "اساءة للنبي" وهذا واقع ومن جانبنا كحقوقيين اتخذنا اجراءاتنا القانونية بحق من اساءوا الى نبي الاسلام فيما يتعلق الامر بشبكتنا الحقوقية باعتبار ذلك ضرر بالغ نتيجة حرية التعبير، ومن جانب آخر اعتبره العالم الغربي وسيلة في حرية الرأي والتعبير! وكانت ردود الافعال قوية وخاصة الرسوم الكاركاتيرية في صحيفة بولاند بوستن الدانمركية المسيئة للنبي محمد! مما ادى الى اضرار بالعلاقات السياسية والاقتصادية والدينية، والنتيجة ظهرت حركات واصوات تطالب بتعديلات للقوانين المرعية فيما يخص تجريم المسيئين للرموز الدينية التي تتناقض مع قوانين وبنود حرية الرأي والتعبيرمنها كمثال (البند 189 من القانون الجنائي الفرنسي – البند 10 / جنائي فلندي – 166 جنائي المانيا – 147 جنائي / هولندا ،، وهكذا هناك قوانين مشابهة في الدول الاخرى
ثانياً: وسوسة المسيح
رواية طبعت عام 1960 للمؤلف نيكوس كازانتراكس، وتحولت الى فلم سينمائي في 1988 وفيه يسرد المؤلف حياة المسيح كنجار يصنع الصلبان لاستعمالها من قبل الرومان لانزال العقاب بالمجرمين! وفي نهاية الرواية يتزوج من مريم المجدلية بدلا من صلبه
ثالثاً: لوحة البول على المسيح
لوحة للفنان الامريكي اندريس سيرانو عام 1987 واللوحة عبارة عن صورة لصلب المسيح قام الرسام بغمسها ببوله الشخصي ،،،، وهناك فيلم كوميدي ساخر "حياة برايان" وفيه يروي قصة ولادة برايان وفي نفس اللحظة يولد المسيح في نفس الزقاق ،،، ويوضع برايان على الصليب بدل المسيح،،،، وهناك نماذج كثيرة لانتهاكات حرية الرأي ،،، را/ نفس المصدر 1 للتفاصيل
.القانون
بعد هذه الامثلة او النماذج عن انتهاك صارخ لحرية الرأي الممنوحة في الاعلان العالمي 1948 والقوانين الاخرى التي جاءت بعده حول الموضوع! هناك معادلتين في نقطة التقائهما حسب القانون تفرض علينا كحقوقيين أمرا واقعا الا هو:
المعادلة الاولى: حرية التعبير التي ضمنتها القوانين والدساتير الغربية
المعادلة الثانية: تطبيق هذه القوانين فيما يخص حرية الرأي والتعبير بعد فتح ابواب هذه الدول للهجرة اليها من بلدان الشرق وافريقيا خلال نصف قرن الماضي
قبل الهجرة لم يكن هناك اي تأثير يذكر في تطبيق حرية الرأي والتعبير لوجود نسبة قليلة جدا من المهاجرين من الشرق وافريقيا، اما الهجرة خلال 50 سنة الماضية احدثت ضجة كبيرة بين اوساط المهاجرين عند تطبيق حرية الرأي بالشكل الذي يفهمه الغرب، وفي نفس الوقت يتناقض مع افكار واراء الشرق وافريقيا ان كانوا مهاجرين او هم داخل بلداهم، وبما انهم اليوم لهم تأثير كبير على صنع القرار في امريكا واوربا واستراليا والبلدان الاسكندنافية بسبب نسبتهم بين السكان الاصليين لهذه البلدان لذا استطاعوا الضغط على الحكومات والدول وخاصة بعد النماذج التي اوردناها في سياق دراستنا هذه، ان يغيروا من القوانين الخاصة بحرية الرأي وطريقة واسلوب تطبيقها على المهاجرين داخل هذه البلدان منها كمثال لا الحصر:
فرنسا: يمنع أي كتابة او حديث علني يؤدي الى الحقد والكراهية، وقد اتهم المفكر الفرنسي "جارودي" بتهمة معاداة السامية حسب قانون جيسو في 10 /اذار 2005
ألمانيا: البند الخامس من القانون الاساسي ينص على حق حرية الراي والتعبير، ولكنه يرسم حدودا مشابهة للقانون الفرنسي التي تمنع خطابات الكراهية ضد العرق والدين! وهذه جاءت بعد ان اصبح عدد المهاجرين الى الملايين في هذه البلدان
بولندا: الفنان البولندي دوروتا نيزنالسكا رسم صورة العضو الذكري على الصليب وحكم عليه بالسجن 6 أشهر ،،،، را/ نفس المصدر السابق
كندا: يمنع خطابات وافكار الكراهية وحتى الميول الجنسية حسب قانون 29 نيسان 2004!! بما معناه ان هذا القانون لم يكن موجودا سابقا
الولايات المتحدة: وضعت مقياسا لما يكن اعتباره اساءة او خرق لحدود حرية التعبير ويسمى "اختبار ميلر" وبدأ العمل به 1973 ويعتمد على 3 مبادئ رئيسية:
اذا كان غالبية الاشخاص في المجتمع يرون طريقة التعبير مقبولة
اذا كانت طريقة ابداء الرأي يعارض القوانين الجنائية للولاية
اذا كانت طريقة عرض الراي يتحلى بصفات فنية وادبية،،، للمزيد را/ المصدر السابق
استراليا: خالف قوانين الانتخابات في استراليا السياسي الماركسي ألبرت لانغر وحكم بالسجن لمدة 10 أسابيع لتحريضه الناخبين على كتابة ارقام اخرى لم تكن موجودة ضمن الخيارات في ورقة الاقتراع! واعتبر ذلك مخالفا لحرية الراي والتعبير
النتيجة والخلاصة
----- -----
مع كل بحث او دراسة لا بد من وجود نتيجة لها، لذا لزاماً علينا ان نقول:
أولا: ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 لا زال وسيبقى حياً مدى الحياة لسبب كونه
أ- صالح للتطبيق العملي لجميع الاشخاص والحكومات وفي جميع الظروف
ب- انه اساس تكوين وانشاء عائلة حقوق الانسان مع الثنائي (العهدين 1966)
ت- انه منبع صاف للشرب منه من قبل كافة المنظمات والحكومات ان ارادوا الحق والخير والامان لمجتمعاتهم وشعوبهم ومواطنيهم، علماً ان نسبة تطبيقه لا تتجاوز الـ 3% بين حكومات الشرق الاوسط وافريقيا! عليه واجبنا كحقوقيين هو العمل الجاد والمثمر لزيادة نسبة تطبيقه للوصول الى مستوى الدول المتقدمة التي تسبقنا بـ 800 سنة على الاقل من خلال تعليم وتثقيف الاطفال وصعوداً بثقافة حقوق الانسان
ثانياً: بما ان حرية الرأي والتعبير توضع في مقدمة الحريات الاساسية الاخرى حسب الكثيرين من الفلاسفة والنقاد والمفكرين، علينا العمل والمطالبة على تغيير قوانينا او تطبيقها عملياً وعدم ابقائها تحت نير النظرية، كما يفعل معظم حكامنا في الشرق وافريقيا
ثالثاً: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية /المادة 44 تنص "تنطبق الاحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون الاخلال بالاجراءات المقررة في ميدان حقوق الانسان،،،،" را/ رابط2
أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية
المادة ( 16) أقرت مبدأ الفصل بين السلطات ذلك المبدأ الشهير الذي نادي به الفقيه الفرنسي مونتسكيو في في كتابة روح القوانين مشير الى ضرورة وجود فصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية ولكن لم يقصد الفصل المطلق والجامد بين السلطات بل شدد على ضرورة وجود تعاون وتفاعل بين السلطات" نفس الرابط اعلاه
عندما ترى في اية دولة من العالم ان هناك فصل بين السلطات والفصل بين الدين والدولة هذا يعني ان هناك تطبيق لمبادئ وافكار حقوق الانسان عملياً! اما ان تابعنا دولا لا تطبق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة هذا يعني ان هناك تجارة بحقوق الانسان مما نلمس الفساد في كل جسم الحكومة والنظام! فقط للتذكير
كل شيئ في حياتنا متعلق بحقوق الانسان شئنا ام ابينا، عند الطفولة مرورا بكافة مراحل تطور الانسان، اي الطفل – المراهقة – تكوين العائلة – المجتمع / في العمل – في السياسة – في الفن – في المعيشة وحتى الاكل والشرب – اذن تنفيذ العهدين ضرورة لتطور المجتمعات والشعوب، ومن يرغب الوقوف بوجه تطبيق الاعلان العالمي والعهدين وما تبعهما من قوانين تخص حقوق الطفل والمرأة والوطن والمجتمع، هذا يعني انه جاء ليؤخر ويضع مسامير في طريق التقدم والتوجه الديمقراطي باسم حقوق الانسان
ونحن لا نقبل ان يتم بيع وشراء فكر حقوق الانسان في سوق النخاسة كوننا حقوقيون
عينكاوا في 9/12/2013
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html 1
الاعلان العالمي 1948 لحقوق الانسان
--- --
http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf2 العهدين 1966
---- ------
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.685911334786591.1073741854.306249882752740&type=3&uploaded=8 مزيد من الصور