تعويض ابناء شعبنا من عمليات الابادة الجماعية
تعويض ابناء شعبنا من عمليات الابادة الجماعية
المشاور القانوني "ماهر سعيد متي": عضو منظمة حمورابي لحقوق الانسان
دراسة قانونية
أولا : التعويض الواقع على عاتق الحكومة العراقية
تواترت المحن على شعبنا المغبون من كل صوب حتى بات خال الوفاض اثر هجرته القسرية تاركا كل امواله ومقتنياته وذكرياته .. ويعد موضوع التعويض من اكثر المواضيع التي تورقه، لا بل وصل الامر الى حدوث حالات احباط نفسي له في غربته اثر كربته ولسان حاله يقول لقد صدقت مقولة ( بعد السبت يأتي الاحد) في اشارة الى ما حدث للمكونات والاقليات من تهجير واستيلاء على الاموال و ( فرهود) وانعدام عنصر الثقة في من يتولون زمام الامور ..
لكن السؤال المطروح ها هنا .. ان كان المدعى عليه اوالمشكو منه ( داعش ) الى زوال فعلى من سيقع عبأ التعويض .. خاصة ان التعويض يجب ان ينصب على دولة تمتلك شخصية معنوية .
يجب ان نفرق بين ما يسمى بصندوق اعادة الاعمار وبين صندوق التعويضات .. فصندوق اعادة الاعمار تنشئه الدول المانحة او الدولة العراقية وتخصص له جزءا من موازنتها بعد اتخاذ القرارات اللازمة باعتبار منطقة ما منكوبة ، وكذلك قد تساهم بعضا من الدول في اعادة الاعمار عن طريق تكفلها بعدد من المنح ، وهو التزام اخلاقي ليس فيه اي عنصر الزام ..
تتولى الدولة التعويض عن الاضرار بجميع اشكاله ( مادي او ادبي او معنوي ..) ويوجد حاليا قانون خاص بتعويض المتضررين ورقمه 20 لسنة 2009 قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والعسكرية والذي كان فيه الكثير من المآخذ القانونية ..وقد صدر تعديل عليه (1) .. وبالتالي يستوجب هذا القانون عددا من الاجراءات اهمها اقامة دعوى جزائية امام المحاكم بالموضوع والمطالبة من اللجان المشكلة بموجب القانون التعويض مع ابراز عددا من ادلة الاثبات ...... اما بخصوص الاملاك التي فيها قيد ملكية .. فلاتوجد عليها اي تغيير نظرا لايقاف عملية البيع في سهل نينوى وبالتالي فان حصول اية بيوعات في دوائر تسجل عقاري الحمدانية وتلكيف على سبيل المثال تعد باطلة (2) .. لذا لا موجب للوجل والقلق من هذا الامر .. مع ملاحظة ان المدعى عليه سيكون (داعش) (3) او اي شخص مقصر بواجبه.. مع ملاحظة انه وفي حالة ارتكاب فعل جرمي يستوجب التعويض من قبل شخص ما ، يجوز ان يكون محلا للتعويض والمسائلة الجزائية كذلك. وبالتالي فان الدولة تقع عليها مسوولية التعويض وجبر الضرر خاصة وان المسوولية التقصيرية والجزائية متحققة (4).اضافة الى ما تقدمه وزارة الهجرة والمهجرين من معونات عينية او نقدية لدرء محن المهجرين قسرا والنازحين من مناطق الحروب فعلى سبيل المثال قد خصصت مبلغا قدره مليونان واربعمائة الف دينار لكل عائلة تصرف ضمن البطاقة الذكية وعلى شكل وجبات كما خصص مبلغا قدره اربعة ملايين دينار كمنحة العودة والاستقرار وتخصيص مبلغا شهريا قدره مائتان وخمسون الف دينار لكل عائلة كذلك ، فيما لو تم التوزيع بشكل عادل على الجميع وبشكل متواتر .
كان مجلس النواب العراقي قد قدم توصية بتاريخ 1/11/2014 نصها (مفاتحة الحكومة بضرورة الاسراع بتحرير المدن المغتصبة من الارهابيين من اجل عودة النازحين الى منازلهم وتشكيل الهيئة الوطنية للكوارث واصدار قرار يعتبر فيه ماتعرضت فيه الاقليات الدينية والعرقية ابادة جماعية فضلا عن منع توطين النازحين واعادتهم الى مناطق سكنهم الاصلية وان لايتم الاعتراف بأي وضع ديمغرافي نتج عن الاوضاع المذكورة وضرورة التنسيق الفعال مع المنظمات الدولية وتوزيع تخصيصات النازحين وفقا لعدد النازحين في كل محافظة).
مع ملاحظة ما ورد في قرار مجلس الوزراء للجلسة رقم 10في 18/11/ 2014 ، والمتضمن الموافقة على اعتبار ما تعرضت له المكونات (الايزيدي والتركماني والمسيحي والشبكي)، والمكونات الاخرى على يد عصابات داعش الارهابية، جريمة ابادة جماعية .
هذا وان التعويض في هذه الحالة يستوجب :
أ- اقامة دعوى جزائية امام المحكمة المختصة ومن ثم صدور القرار اما بالإدانة او بغلق التحقيق لمجهولية الفاعل .
ب- اجراء كشف موقعي من قبل الجهات القضائية وكذلك اللجنة المختصة بالتعويضات والتي ستتشكل في كل محافظة على ان تقدم المعاملة الى المحافظة المعنية مرفقا معها المستمسكات المطلوبة وبضمنها نسخة طبق الاصل من محضر التحقيق وسائر الاوليات (5) .
ت- بعد استكمال الاوليات ترفع بكتاب الى اللجنة المركزية في بغداد والتي تتولى عملية صرف التعويض .. وهذه الاجراءات تحتاج الى وقت وجهد كبير .
مع العلم انه يوجد حاليا قانونا خاصا بالإبادة الجماعية وهو اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها رقم 1 في 1/1/1992واشار في المادة الثانية من هذه الاتفاقية الى ((تعني الابادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه :
1. قتل أعضاء من الجماعة
2. الحاق أذى جدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة
3. اخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
4. فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الأطفال داخل الجماعة .
5. نقل أطفال من الجماعة، عنوة، الى جماعة أخرى .
وجميع الفقرات اعلاه تنطبق وما مر به المكون المسيحي من قتل واستهداف والحاق ضرر بهم واخضاعه لظروف معاشية صعبة وازدياد مضطرد لحالات الوفيات والامراض المستعصية نتيجة الضغط النفسي الهائل وبعد عام ونصف العام من التهجير .
يدعم حاليا البعض من سياسيينا مقترحا بتشكيل محكمة جنائية عراقية تختص بالنظر في عمليات الابادة الجماعية الحاصلة لشعبنا لكن الدستور العراقي كان قد حذر من انشاء محاكم خاصة او استثنائية من احكام المادة 95 منه ، مع ملاحظة واستثناءا من النص العام فقد منح الشرعية لاستمرار عمل المحكمة الجنائية العليا ضمن احكام المادة 134 منه .. كما واشار قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 الى اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية لكن حصر الامر في الجرائم والمرتكبة من تاريخ 17/ 7/ 1968 ولغاية 1/ 5/ 2003 في جمهورية العراق أو أي مكان آخر ضمن احكام المادة الاولى منه وكذا الحال في احكام المادة 134 والذي حصر الجرائم بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه .. بينما كان بالإمكان شمول كل من تعرض للابادة الجماعية وللجرائم ضد الانسانية بشكل عام دون تحديد فترة زمنية او اشخاص محددين .. وبالتالي فان المطالبة بتشكيل هذه المحكمة يستوجب تعديلا في الدستور العراقي وهذا الأمر شبه مستحيل نظرا لصعوبة تعديل الدستور كونه دستورا جامدا
6- نستشف مما سبق الذكر بان التعويض تتكفل به الدولة العراقية ووضعت له آلية مناسبة.. لكن المأخذ الاكبر عليه ان الاجراءات بحاجة الى جهد مضن ووقت كبير يستوجب تقليصه ..
ثانيا : التعويض الواقع على المجتمع الدولي
سبق الذكر عن موضوع صندوق اعادة الاعمار الذي من الممكن ان تساهم دولا بانشاءه بغية اعادة الاعمار في العراق وبين التعويض الذي قد تقرر الدول في مجلس الامن الدولي ايقاعه على الحكومة العراقية او على الدول التي يثبت تقصيرها او تورطها في القتال الحاصل في العراق بناءا على قاعدة المسؤولية االتقصيرية .
فالطريق الثاني للتعويض وهو خارجي اي عن طريق الاستعانة بجهات خارجية تتولى عملية التعويض اهمها مجلس الامن الدولي و محكمة الجنايات الدولية ، فقد عد القرار الذي اصدره الاتحاد الاوربي مؤخراً بتاريخ 4 شباط 2016 حول اعتبار جرائم داعش ضد الأقليات العراقية ( بضمنهم المسيحيين) وما يستتبعه من آثار ايجابية تصب في مصلحة الاقليات نحو انصاف الضحايا والموافقة على أحالة ملف جرائم داعش الى المحكمة الجنائية الدولية .وكذلك قد اصدر مجلس النواب الامريكي قرارا غير ملزم باعتبار ما تعرضنا له من الفظائع التي ارتكبها تنظيم "داعش" بحق الجماعات المسيحية في سوريا والعراق بـ"الإبادة الجماعية" .
من المعروف ان القاعدة القانونية تفيد بان الجزائي يوقف المدني لكن هذه القاعدة لها استثناء في حالات الابادة الجماعية ، بمعنى ان اقيمت دعوى جزائية امام المحكمة الجنائية الدولية فلايؤجل النظر بدعوى التعويض كما بالامكان ان يصدر قرارا يلزم بالتعويض والالزام قد يقع على عاتق الدولة العراقية او اية دولة اخرى عند ثبوب مقصرية اي منها . فالقانون الدولي قد اقر مبدأ التعويضات كالتزام ناتج عن ارتكاب دولة ما عملاً غير مشروع إزاء دولة أخرى من أجل إصلاح كامل الضرر الذي سببه العمل غير المشروع.كما وبأمكان الأمين العام للأمم المتحدة تقديم توصيات إلى مجلس الأمن بشأن إنشاء صندوق لدفع التعويضات وانشاء لجنة لإدارة الصندوق .
مؤخرا اثيرت معلومة مفادها ان الدولة العراقية لا تصبح خصما في الدعوى لكونها ليست عضوا في المحكمة الجنائية العليا ولعدم اقراره بنظام روما وقبوله بالاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية ، وبالتالي يصعب محاكمة الجناة جزائيا وحتى وان اقر العراق بالنظام الاساسي فانه يستوجب مرور ستون يوما لسريانه، ولا يجوز ان يسري على الماضي لان القاعدة القانونية تقول ( لا يسري القانون على ما سبق من وقائع الا اذا نص على ذلك ) لكن هذا الامر يمكن تجاوزه على ان تختص المحكمة الجنائية العليا بالنظر بالدعاوى اختصاصا اقليميا او تكميليا لأسباب عدة اهمها :
1. في حال اقرار العراق على النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية وقبوله بالاختصاص (7) سيمكن من اختصاص المحكمة من النظر بالدعاوى نظرا لوجود عنصر الاستمرارية في جريمة الابادة .. فعلى سبيل المثال لازلنا خاضعين عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرنا ماديا ..وكذلك فرضت علينا تدابير نفسية حالت دون الانجاب .
2. كما ويجوز للمحكمة ان تختص اختصاصا تكميليا في حال عجز العراق عن اجراء التحقيق او عدم وجود رغبة حقيقية في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة او قررت عدم مقاضاة الشخص المعني وهذا مايحدث في العراقبالفعل من عجز الحكومة عن محاكمة المتهمين وعدم قدرتها على ذلك وما زال ملف سقوط الموصل مركونا على رفوف البرلمان العراقي .
3. كما ويجوز ان تختص المحكمة بالدعوى تكميليا كذلك ان كان مرتكب الجريمة مواطنا لإحدى الدول الأعضاء التي صادقت على قانون المحكمة الجنائية الدولية وتبلغ اعدادها 123 دولة .. حيث توجد مؤشرات الى وجود اشخاص عديدين ممن يحملون جنسية دول اجنبية .. بالإمكان مقاضاة دولهم فيما لو لم تسقط الجنسية عنهم قبل وقوع الفعل الجرمي .. هناك من يقول ان هناك بحدود 51 جنسيات لمقاتلين الى جانب المشكو منهم .
4. كما وتختص المحكمة الجنائية الدولية اختصاصا اقليميا فيما لو أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي ..
وبالتالي فان عدم اقرار العراق بالنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يعني نهاية المطاف ومن المهم ان نعلم ان العراق كان قد اقر باتفاقية الابادة الجماعية والتي صنفت كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالإجماع سنة 1948م و وضعت موضع التنفيذ 1951م و صادقت 133 دولة عليها .
اما بصدد التعويضات الدولية فحال صدور القرار بالإدانة في الابادة الجماعية الصادرة بحق شعبنا بالإمكان ان اتخاذ سبل عدة للتعويض كان يصدر قرارا من مجلس الامن الدولي يلزم العراق بتخصيص جزءا من موازنته السنوية كتعويضات للمتضررين في حال ثبوت مقصرية الدولة في حماية مواطنيها او توانيها في التحقيق وعدم رغبتها في محاسبة المقصر وأن تتحمل الدولة العراقية الآثار المترتبة عن الجريمة .. فعلى سبيل المثال كان شرط موافقة العراق على انشاء صندوق تعويضات لدولة الكويت والتي اصبحت لاحقا بواقع 5% سنويا شرطا اساسيا لوقف الاعمال الحربية اذبان الحرب العراقية الكويتية .او ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية التعويض خاصة الدول المتورطة في عمليات الابادة الجماعية ودعم الفصائل المسلحة ولمجرد ثبوت كون المدعى عليه يحمل جنسية احدى تلك الدول مادامت الجنسية سارية المفعول وقت ارتكاب الجرائم .
هناك من يعتقد ان هناك مبالغ في صندوق تنمية العراق ( النفط مقابل الغذاء ) بالامكان الاعتماد عليها وتعويض المتضررين منه ومن الملاحظ صدور قانون صندوق استرداد اموال العراق رقم 9 لسنة 2012 لكن افاد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومركزه لندن، أنه "لا يوجد أي أرصدة اليوم في صندوق تنمية العراق الذي بلغت موجوداته 165 مليار دولار في العام 2009، بسبب "سوء الإدارة وحالات الفساد المالي والإداري"... وقال التقرير أن (العراق فقد أكثر من 165 مليار دولار من صندوق تنمية العراق في ست سنوات فقط)، مشيرا الى ان (سوء الإدارة وحالات الفساد المالي والإداري جعلت هذه الأرصدة الكبيرة تتقلص لتصل في العام 2012 إلى 18 مليار دولار فقط، وفي العام 2013 بلغت أرصدته 7 مليار دولار، في حين عجزت الحكومة العراقية عن تبرير اختفاء 11 مليار دولار من تلك الأرصدة ) .
نستشف مما سبق الذكر ان التعويض ممكن وليس مستحيل لكن طريقه قد يكون طويلا .. لكن العراق يستطيع ان ينهض من كبوته سريعا فيما لو توفرت الارادة الحقيقية وتجاوز ازماته المصطنعة والتفت الى خدمة الشعب نظرا لإمكاناته الهائلة بعد تجاوز آفة المحاصصة والفساد .
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
(1) حيث كنت قد اقترحت سابقا عددا من التعديلات واقرت جزءا منها لكن لازال فيه الكثير من الروتين الذي يستوجب تجاوزه من خلال تبسيط الاجراءات .
(2) سبق وان أصدرت وزارة العدل توجيها إلى جميع دوائر التسجيل العقاري في المناطق الساخنة والأخرى التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي بعدم تسجيل ونقل ملكية العقارات الخاصة بالنازحين وحتى أن تم تسجيلها بالإكراه فهي تعتبر باطلة ضمانا لحقوق الساكنين في هذه المناطق والأقليات.
(3) مع ملاحظة ان عملية الانسحاب دون قتال يحكمها (مبدا مسؤولية التابع عن المتبوع ) بمعنى ان صدر امرا بالانسحاب او عدم القتال فان المسؤولية الجنائية تقع على من اعطى هذا الامر مثلا .
(4) حسب رايي وتقديري نظرا لانسحاب الجيش والقوات المسلحة دون قتال .. خاصة وان المسؤولية التقصيرية في القانون تستند الى ثلاث عناصر مهمة هي عناصر الخطأ والضرر والرابطة السببية بينهما ، وجميعها متوفرة .
(5) وهذا لن يتحقق وبطبيعة الحال الا بعد العودة والاستقرار .
(6) حيث اشارت المادة 126 / ثالثا منه الى عدم جواز التعديل الا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام ، كما اشارت المادة 142 / رابعا منه الى ان يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين ، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر ، لذا تعد عملية التعديل في الدستور شبه مستحيلة في ظل نصوص جامدة ومقيدة .
(7) وهذا الامر مستبعد لانه سيعرض بعضا من رموز النظام الحالي والمضطلعين بملفات الابادة الجماعية للمسائلة القانونية .