Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

توصيات بحذف مواد "طائفية" من الدستور

24/05/2006

أسامة مهدي من لندن: أوصى خبراء رسميون ومدنيون وحقوقيون عراقيون بعد نقاشات استمرت ثلاثة أشهر بإجراء تعديلات على الدستور العراقي الجديد من خلال إلغاء نصوص تكرس الطائفية في البلاد إضافة إلى تعديلات تخص وضع العاصمة بغداد في النظام الفيدرالي ومواد أخرى تتعلق بالقضاء والتنظيم الإداري، في وقت ينتظر أن تستمع المحكمة الجنائية العراقية اليوم إلى مزيد من شهود الدفاع عن المتهمين الثمانية في قضية إعدام 148 مواطناً من أبناء بلدة الدجيل وهم الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من مساعديه السابقين حيث يتوقع أن يدلي بأقواله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية طارق عزيز.

تعديل الدستور

وقالت دائرة الاتصالات في مجلس الوزراء العراقي في بيان صحافي اليوم إن المجموعة الوطنية لضمان حقوق الإنسان والحريات في الدستور العراقي انهت دراسة لمواد الدستور الجديد ورفعت توصياتها للجهات المختصة حول التعديلات المقترحة عليه. واضافت ان المجموعة نظمت ورشة عمل حول حقوق الإنسان والدستور العراقي الجديد بمشاركة ممثلين عن الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الحكومة، البرلمان) وكذلك ممثلين عن الجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين متخصصين في الدستور والقانون وبحضور شخصيات عالمية وعربية وبرعاية وإسناد من وزارة حقوق الإنسان. ونقلت عن ممثلة وزارة المرأة في الورشة الدكتورة سلام سميسم قولها إن الورشة واصلت عملها الجاد طيلة اكثر من ثلاثة اشهر وبإسناد فعال من وزارة حقوق الإنسان من اجل توسيع عمل المجموعة وصياغة توصيات بشأن التعديلات المقترحة على الدستور. وأضافت ان المجموعة أوصت بتشكيل لجان فرعية لتوسيع عملها والاتصال برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وقادة الكتل البرلمانية لطرح التوصيات المقترحة من قبل المجموعة لتعديل بعض بنود الدستور ومن اجل توفير افضل الضمانات لحقوق الإنسان في نصوصه. وأشارت سميسم الى ان دراسة عميقة ونقاش مستفيض قد جرى لدراسة محتوى الدستور وما ينبغي ان يجري التركيز على تعديله وقد توصلت لجنة صياغة التوصيات المنبثقة من المجموعة الوطنية لضمان حقوق الإنسان الى التوصيات التالية:

1. الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساسي من مصادر التشريع.

2. لا يـُسن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف العراق.

3. يكفل هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع المواطنين غير المسلمين.

4. رفع المادة (41) من الدستور لغرض الإبقاء على قانون الأحوال الشخصية كونه منجز تشريعي موحد لجميع العراقيين، رعيت فيه قواعد الشريعة الإسلامية، واستقر العمل به مدة طويلة.

5. حذف الفقرة (ثانياً من المادة 45).

6. حذف الفقرة (ثانياً من المادة 121).

7. حول السلطة القضائية:

أ- تعديل الفقرة (ثانياً من المادة 91) بما يتفق واستقلالية القضاء حيث تناط مهمة ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية بمجلس القضاء ألا على ويصادق مجلس الرئاسة (رئيس الجمهورية) على الترشيح.

ب- تعديل الفقرة (ثانياً من المادة 92) بالشكل الذي يحدد دوراً استشارياً لخبراء الفقه الأسلامي وفقهاء القانون في الأمور التي تستوجب المشورة في المحكمة الاتحادية العليا.

8. وجوب الإشارة في (المادة 93 / 1) الى نوع الرقابة التي تمارسها المحكمة الاتحادية العليا، بما يتلائم والنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.

توصيات إجرائية:

1. فك ارتباط المعهد القضائي بوزارة العدل وربطه بمجلس القضاء الأعلى تأميناً لمبدأ استقلالية القضاء باختيار العناصر الكفوءة.

2. تقديم المقترحات والتوصيات بشأن المفوضية العليا لحقوق الإنسان عند إعداد القانون من قبل مجلس النواب.

3. إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا حقوق الإنسان، وتأهيل القضاة وتدريبهم بصورة خاصة للبت في مثل هذه القضايا.

4. كما أوصى المجتمعون الى ضرورة الإتصال بمجلس الرئاسة ومجلس النواب والكتل السياسية وإطلاعهم على هذه التوصيات وضرورة تفعيلها. (انتهت التوصيات).

وكان العراقيون صوتوا للدستور في استفتاء عام اجري منتصف تشرين الاول (اكتوبر) الماضي بعد ان اضيفت له فقرات تنص على تعديله خلال اربعة اشهر ارضاء للسنة الذين اعترضوا على بعض مواده التي قالوا انها تحرض على الطائفية وتقود الى تقسيم البلاد وخاصة فيما يتعلق باقراره للاقاليم والفيدراليات. ونصت المادة 137 من الدستور في هذا المجال على:

اولا: (اللجنة البرلمانية، مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب، خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها).

ثانيا: تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.

ثالثا: تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ورد في البند (ثانيا) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لاتزيد على الشهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب.

رابعا: يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر.

اما المواد التي اوصت اللجنة بتعديلها والتي يتضمنها الدستور الحالي فهي:

المادة (2):

اولاً:ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع:

أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.

ثانياً:ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين.

المادة (41): اولاً:ـ اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في:

أ ـ ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية.

ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً:ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها.

المادة (45):

تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.

المادة(91): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:

اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.

ثانيا: تفسير نصوص الدستور.

المادة(93): يحظر انشاء محاكم خاصة او استثنائية.

العاصمة

المادة (121): بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق،وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد،وينظم وضع العاصمة بقانون ولايجوز للعاصمة ان تنضم لاقليم.

المادة (92): يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية. ومعروف ان المادة 41 كانت في مقدمة بنود الدستور التي اثارت معارضة قوى سياسية ومنظمات نسوية وحقوقية وانسانية لانها اقرت اقامة محاكم شرعية سنية واخرى شيعية والغت قانون الاحوال الشخصية السابق الذي ظل معمولا به لاكثر من 40 عاما وزاعتبر قانونا تقدميا ينظم الحياة العائلية وقضايا الزواج والطلاق والحقوق المترتبة على ذلك. محاكمة صدام

طارق عزيز شاهد دفاع

على صعيد آخر، تستأنف المحكمة الجنائية العراقية العليا في بغداد اليوم اعملها بعقد جلستها الثامنة والعشرين للاستماع الى بقية شهود الدفاع عن المتهمين في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل شمال بغداد عام 1982 اثر تعرض الرئيس السابق صدام حسين لمحاولة اغتيال فيها والمتهم في القضية صدام وسبعة اخرين من مساعديه السابقين. ومن المنتظر ان يظهر امام المحكمة اليوم طارق عزيز نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق للادلاء باقواله دفاعا عن عدد من المتهمين وهو معتقل حاليا بقضايا اخرى. واستمعت المحكمة الاثنين الماضي الى اقوال شاهدين احدهما مدير الامن العام السابق سبعاوي ابراهيم الحسن دفاعا عن شقيقه برزان التكريتي وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين القاضي والرئيس السابق صدام حسين اثر طرد محاميته اللبنانية بشرى الخليل من المحكمة. وتقدم للشهادة دفاعا عن برزان شقيقه سبعاوي الحسن مدير الامن العام السابق والمدير العام في جهاز المخابرات والذي يحمل الرقم 36 في قائمة الـ55 لكبار المسؤولين السابقين المطلوبين حيث ادلى باقواله من وراء ستار قال انه من مواليد 1947 قال انه معتقل الان وقد اعتقل بعد الاحتلال.. وكان عمله السابق مستشار في رئاسة الجمهورية. واشار الى انه يدافع عن اخيه ورئيسه صدام وعن اخيه برزان موضحا انه عندما وقعت محاولة اغتيال صدام عام 1982 ابلغه برزان انه لايتدخل في الامر لانه من اختصاص مدير الامن العام وانه ذهب الى البلدة للاطلاع على الاجراءات المتخذة فقط مؤكدا ان برزان لاعلاقة له بما حدث في الدجيل. كما استمعت المحكمة من وراء ستار الى شاهد من مواليد 1948 قال انه كان مديرا في جهاز المخابرات لدى وقوع محاولة الاغتيال واضاف انه لم ير أي اعتقالات فيها. ولم يناقشه الادعاء لانه قال ان كلام الشاهد يتناقض مع شهادات سابقة اخرى. ولحد الان استمعت المحكمة لاقوال 26 شاهدا دافعوا عن برزان التكريتي واربعة متهمين اخرين هم علي دايح وعبد الله كاظم رويد ومزهر كاظم رويد ومحمد عزاوي وكانوا اعضاء في حزب البعث في افادات ادلوا بها من وراء ستار ومن دون ذكر اسمائهم لاسباب امنية وهم من بين حوالي 50 شاهد دفاع ينتظر ان تستمع اليهم المحكمة التي يتوقع انتهائها من النظر في القضية اواخر الشهر المقبل لتصدر احكامها في اواخر شهر تموز (يوليو) او اب (اغسطس) المقبلين. وكان صدام حسين وبعد ان استمع الى الاتهامات الموجهة له خلال جلسة الاسبوع الماضي قد رفض الرد على السؤال ما اذا كان مذنبا او غير مذنب وقال انه لايستطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم لان قائمة الاتهامات طويلة جدا. واضاف "انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور لذلك لا استطيع ان اجيب على اتهامات طويلة جدا" واشار الى ان هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق "كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستور". فرد عليه القاضي "انت لست رئيس الدولة الان بل انت متهم" فجاوبه صدام "هذا ليس اسلوبا تعامل به الرئيس العراقي". وطالبت هيئة الدفاع عن صدام حسين تأمين الحماية لشهود الدفاع من خلال القوات الاميركية وان لا تتدخل وزارة الداخلية العراقية في اية إجراءات بخصوص الشهود. وقال المحامي العراقي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن صدام ومرافقيه إن الهيئة خاطبت القوات الاميركية بشأن ضرورة تأمين الحماية لهم خاصة بعد ما تم تقليص عددهم من ألف شاهد الى 50 لأسباب أمنية وان تتولى القوات الاميركية جميع المتطلبات اللازمة لحمايتهم شريطة عدم تدخل وزارة الداخلية العراقية بأي ترتيبات لإحضارهم خوفا على حياتهم. ومن جهته قال رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي ان المحكمة ستتجه الى تكثيف جلساتها لاستكمال الاستماع الى جميع شهود الدفاع الذين يتجاوز عددهم 50 شاهداً ممن قدمت هيئة الدفاع أسماءهم وعناوينهم الى رئيس المحكمة الجنائية. وستعقد المحكمة ثلاث جلسات اسبوعياً لتلافي تأخير المحاكمة بسبب الاستماع الى هذا العدد الكبير من الشهود. Opinions