Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

حرب الخليج الثالثة ـ الحلقة 14 / قرار مجلس الأمن رقم 1546 بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة وإنهاء الاحتلال

أولا: قرار مجلس الأمن بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة
بعد أن وقع مجلس الحكم والحاكم المدني الأمريكي بول بريمر اتفاقية العملية السياسية التي وضعتها الإدارة الأمريكية، كانت المهمة التالية لسلطة الاحتلال اختيار رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة عراقية مؤقته، ولذلك فقد سارعت إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص، بعد أم ضمنت بموجب تلك الاتفاقية موافقة مجلس الحكم على بقاء القوت الأمريكية في العراق بناءً على طلب الحكومة!!، ودور قوات الاحتلال الأساسي في الشؤون الأمنية في البلاد، مع عدم تحديد المدة الزمنية لهذا التواجد، وقد جرت المصادقة على القرار تحت رقم 1546 ، في 8 حزيران 2004 ، وهذا هو نص القرار :
قرار رقم 1546 في 8 حزيران / يونيه2004
إن مجلس الأمن: (1)
إذ يرحب ببدء مرحلة جديدة على طريق انتقال العراق إلى حكومة منتخبة انتخابا ديمقراطيا، وإذ يتطلع تحقيقا لهذه الغاية إلى إﻧﻬاء الاحتلال، وتولي حكومة عراقية مؤقتة مستقلة، وتامة السيادة لكامل المسؤولية والسلطة بحلول ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤،
وإذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة بشأن العراق، وإذ يعيد تأكيد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامته الإقليمية، وإذ يعيد أيضا تأكيد حق الشعب العراقي في أن يقرر بحرية مستقبله السياسي، وفي السيطرة على موارده الطبيعية، وإذ يسلم بأهمية الدعم الدولي، لاسيما الدعم المقدم من بلدان المنطقة والبلدان اﻟﻤﺠاورة للعراق، والمنظمات الإقليمية، لشعب العراق في الجهود التي يبذلها لتحقيق الأمن والازدهار، وإذ يشير إلى أن التنفيذ الناجح لهذا القرار سيسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي، وإذ يرحب بجهود المستشار الخاص للأمين العام الرامية إلى مساعدة شعب العراق على التوصل إلى تشكيل الحكومة المؤقتة للعراق، على النحو المبين في رسالة الأمين العام، المؤرخة ٧ حزيران يونيه ٢٠٠٤، وإذ يحيط علما بحل مجلس الحكم العراقي، وإذ يرحب بالتقدم المحرز في تنفيذ ترتيبات الانتقال السياسي للعراق المشار إليها في القرار 1511في 16 تشرين الثاني 2003، وإذ يرحب بالتزام الحكومة المؤقتة للعراق بالعمل على إقامة عراق اتحادي ديمقراطي تعددي موحّد، يتوافر فيه كامل الاحترام للحقوق السياسية وحقوق الإنسان، وإذ يشدد على ضرورة أن تحترم جميع الأطراف تراث العراق الأثري والتاريخي والثقافي والديني، وأن تحمي هذا التراث، وإذ يؤكد أهمية سيادة القانون، والمصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة، والحريات الأساسية، والديمقراطية، بما في ذلك الانتخابات الحرة والنزيهة، وإذ يشير إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق في 14 آب/أغسطس 2003، وإذ يؤكد أن الأمم المتحدة ينبغي أن تؤدي دورا رئيسيا في مساعدة الشعب العراقي والحكومة العراقية في تكوين المؤسسات اللازمة للحكم التمثيلي، وإذ يسلم بأن الدعم الدولي لاستعادة الاستقرار والأمن أمر ضروري لرفاه شعب العراق، فضلا عن تمكين جميع المعنيين من الاضطلاع بعملهم لصالح شعب العراق، وإذ يرحب بإسهامات الدول الأعضاء في هذا الصدد في إطار القرار1483، والقرار 1511، وإذ يشير إلى التقرير المقدم من الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن في 16 نيسان/أبريل 2004 بشأن جهود القوة المتعددة الجنسيات، وما أحرزته من تقدم، وإذ يقر بتلقي الطلب الوارد في الرسالة المؤرخة في 5 حزيران / يونيه2004 الموجهة إلى رئيس اﻟﻤﺠلس من رئيس وزراء الحكومة المؤقتة للعراق، والمرفقة ﺑﻬذا القرار، بالإبقاء على وجود القوة المتعددة الجنسيات، وإذ يقر أيضا بأهمية موافقة حكومة العراق ذات السيادة فيما يتعلق بوجود القوة المتعددة الجنسيات، وأهمية التنسيق الوثيق بين القوة المتعددة الجنسيات وتلك الحكومة، وإذ يرحب باستعداد القوة المتعددة الجنسيات لمواصلة الجهود الرامية إلى المساهمة في صون الأمن والاستقرار في العراق ،دعما للانتقال السياسي، لاسيما فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، ولتوفير الأمن لوجود الأمم ا لمتحدة في العراق، على النحو المبين في الرسالة المؤرخة في ٥ حزيران/يونيه2004 الموجهة إلى رئيس اﻟﻤﺠلس من وزير خارجية الولايات المتحدة، والمرفقة ﺑﻬذا القرار، وإذ يحيط علما بالتزام جميع القوات العاملة على صون الأمن والاستقرار في العراق بالتصرف وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الالتزامات المقررة بموجب القانون الانساني الدولي، وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وإذ يؤكد أهمية المساعدة الدولية في إعادة بناء الاقتصاد العراقي وتنميته، وإذ يسلم بالفوائد التي تعود على ا لعراق من الحصانات والامتيازات التي تتمتع ﺑها الإيرادات النفطية العراقية وصندوق التنمية للعراق، وإذ يشير إلى أهمية كفالة استمرار الإنفاق من هذا الصندوق من جانب الحكومة المؤقتة للعراق، و الحكومات التي تخلفها، بعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة، وإذ يقرر أن الحالة في العراق لا تزال تشكل ﺗﻬديدا للسلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،يقرر:
1 - يقر تشكيل حكومة ذات سيادة للعراق، على النحو الذي عُرض به في 1 حزيران/يونيه 2004 ، تتولى كامل المسؤولية والسلطة بحلول 30حزيران /يونيه 2004 لحكم العراق مع الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تؤثر على مصير العراق فيما يتجاوز الفترة المؤقتة المحدودة، إلى أن تتولى حكومة انتقالية منتخبة مقاليد الحكم على النحو المتوخى في الفقرة الرابعة أدناه.
2 - يرحب بأنه سيتم بحلول 30 حزيران /يونيه 2004، انتهاء الاحتلال، وانتهاء وجود سلطة الائتلاف المؤقتة، وبأن العراق سيؤكد من جديد سيادته الكاملة.
3 - يعيد تأكيد حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بحرية، وفي ممارسة كامل السلطة والسيطرة على موارده المالية والطبيعية.
4 - يقر الجدول الزمني المقترح للانتقال السياسي للعراق إلى الحكم الديمقراطي، ويشمل ما يلي:
(ا) تشكيل حكومة مؤقتة ذات سيادة للعراق تتولى مسؤولية الحكم والسلطة بحلول 30 حزيران/يونيه 2004.
(ب) عقد مؤتمر وطني يعكس تنوع اﻟﻤﺠتمع العراقي.
(ج) إجراء انتخابات ديمقراطية مباشرة بحلول 31 كانون الأول ديسمبر2004، إذا أمكن ذلك، أو في موعد لا يتجاوز بأي حال من الأحوال 31 كانون الثاني/يناير 2005، لتشكيل جمعية وطنية انتقالية، تتولى جملة مسؤوليات منها تشكيل حكومة انتقالية للعراق، وصياغة دستور دائم للعراق تمهيدا لقيام حكومة منتخبة انتخابا دستوريا بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2005.
5 - يدعو حكومة العراق إلى أن تنظر في مسألة كيف يمكن لعقد اجتماع دولي أن يدعم العملية المذكورة أعلاه، ويشير إلى أنه سيرحب بعقد اجتماع من هذا القبيل لدعم الانتقال السياسي العراقي والانتعاش العراقي لفائدة شعب العراق، ولصالح الاستقرار في المنطقة.
6 - يهيب بالعراقيين كافة أن ينفذوا جميع هذه الترتيبات تنفيذا سلميا وكاملا، ويهيب بجميع الدول والمنظمات ذات الصلة أن تدعم هذا التنفيذ.
7 - يقرر أن يقوم الممثل الخاص للأمين العام، وبعثة الأمم المتحدة، لتقديم المساعدة إلى العراق، في سياق تنفيذ ولايتهما، وفقا لما تسمح به الظروف، لمساعدة الشعب العراقي والحكومة العراقية ، وفقا لما تطلبه حكومة العراق أداء دور رئيسي فيما يلي:
١ـ المساعدة في عقد مؤتمر وطني، خلال شهر تموز /يوليه 2004 ، لاختيار مجلس استشاري.
٢ـ تقديم المشورة والدعم إلى اللجنة الانتخابية المستقلة للعراق، فضلا عن الحكومة المؤقتة للعراق، والجمعية الوطنية الانتقالية بشأن عملية إجراء الانتخابات.
٣ـ تشجيع الحوار وبناء التوافق في الآراء على الصعيد الوطني بشأن صياغة شعب العراق لدستور وطني.
(ب) وأيضا:
١ـ تقديم المشورة إلى حكومة العراق في مجال توفير الخدمات المدنية والاجتماعية الفعالة
٢ـ المساهمة في تنسيق وإيصال مساعدات التعمير والتنمية والمساعدات الإنسانية.
٣ـ تعزيز حماية حقوق الإنسان، والمصالحة الوطنية ،والإصلاح القضائي والقانوني، من أجل تعزيز سيادة القانون في العراق.
٤ـ تقديم المشورة والمساعدة إلى حكومة العراق فيما يتعلق بالتخطيط الأولي لإجراء تعداد سكاني شامل في ﻧﻬاية المطاف.
8 - يرحب بالجهود الجارية التي تبذلها الحكومة المؤقتة المقبلة للعراق لتكوين القوات الأمنية العراقية، بما فيها القوات المسلحة العراقية المشار إليها فيما يلي باسم [القوات الأمنية العراقية] التي تعمل تحت سلطة الحكومة المؤقتة للعراق، والحكومات التي تخلفها، والتي ستؤدي دورا متزايدا بصورة تدريجية، وستتولى في ﻧﻬاية المطاف المسؤولية الكاملة عن صون الأمن والاستقرار في العراق.
9 - يشير إلى أن وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق هو بناء على طلب الحكومة المؤقتة المقبلة للعراق، ولذا فإنه يعيد تأكيد التفويض الممنوح للقوة المتعددة الجنسيات المنشأة تحت قيادة موحدة بموجب القرار 1511 في 2003 مع إيلاء الاعتبار للرسالتين المرفقتين بهذا بالقرار.
10 - يقرر أن تكون للقوة المتعددة الجنسيات سلطة اتخاذ جميع التدابير الأزمة للمساهمة في صون الأمن والاستقرار في العراق وفقا للرسالتين المرفقتين ﺑﻬذا القرار اللتين تتضمنان، في جملة أمور، الإعراب عن طلب العراق استمرار وجود القوة المتعددة الجنسيات، وتبينان مهامها، بما في ذلك عن طريق منع الإرهاب وردعه، بحيث تتمكن الأمم المتحدة، ضمن أمور أخرى، من إنجاز دورها في مساعدة الشعب العراقي على النحو المجمل في الفقرة السابعة أعلاه ، وبحيث يستطيع الشعب العراقي أن ينفذ بحرية ودون تعرض للتخويف جدول العملية السياسية الزمني وبرنامجها وأن يستفيد من أنشطة التعمير والإصلاح.
11 ـ يرحب في هذا الصدد بالرسالتين المرفقتين ﺑﻬذا القرار واللتين تقرران، في جملة أمور، أنه يجري إنشاء ترتيبات لإقامة شراكة أمنية بين حكومة العراق ذات السيادة والقوة المتعددة الجنسيات ولكفالة تحقيق التنسيق بينهما، ويشير أيضا في هذا الصدد إلى أن القوات الأمنية العراقية مسؤولة أمام الوزراء العراقيين المختصين، وأن حكومة العراق لديها السلطة لإلحاق قوات أمنية عراقية بالقوة المتعددة الجنسيات للاضطلاع بعمليات معها، وأن الهياكل الأمنية المذكورة في الرسالتين ستكون بمثابة محافل لحكومة العراق والقوة المتعددة الجنسيات للتوصل إلى اتفاق بشأن كامل نطاق المسائل الأمنية والمسائل المتعلقة بالسياسات، بما في ذلك السياسة المتصلة بالعمليات الهجومية الحساسة، وستكفل تحقيق شراكة كاملة بين القوات الأمنية العراقية والقوة المتعددة الجنسيات، من خلال التنسيق والتشاور على نحو وثيق.
12 - يقرر كذلك استعراض ولاية القوة المتعددة الجنسيات بناء على طلب حكومة العراق أو بعد مضي اثنى عشر شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، على أن تنتهي هذه الولاية لدى اكتمال العملية السياسية المبينة في الفقرة 4 أعلاه، ويعلن أنه سينهي هذه الولاية قبل ذلك إذا طلبت حكومة العراق إﻧﻬاءها.
13 - يحيط علما بالنية المبينة في الرسالة المرفقة الواردة من وزير خارجية الولايات المتحدة لإنشاء كيان قائم بذاته في إطار القيادة الموحدة للقوة المتعددة الجنسيات تقتصر مهمته على توفير الأمن لوجود الأمم المتحدة في العراق، ويسلِّم بأن تنفيذ التدابير التي ﺗﻬدف إلى توفير الأمن لموظفي منظومة الأمم المتحدة العاملين في العراق سيتطلب قدرا كبيرا من الموارد، ويطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات ذات الصلة تقديم هذه الموارد، بما في ذلك المساهمة في ذلك الكيان.
14ـ يسلم بأن القوة المتعددة الجنسيات سوف تساعد أيضا في بناء قدرة القوات والمؤسسات الأمنية العراقية من خلال برنامج للتجنيد والتدريب والتجهيز بالمعدات والتوجيه والرصد.
15 ـ يطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية تقديم المساعدة للقوة المتعددة الجنسيات، بما فيها القوات العسكرية، حسبما يتفق عليه مع حكومة العراق، للعمل على تلبية احتياجات الشعب العراقي إلى الأمن والاستقرار و تقديم المساعدات الإنسانية ومساعدات التعمير، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق.
16 - يؤكد أهمية إنشاء شرطة عراقية فعالة، وإنقاذ مراقبة الحدود، وإنشاء هيئة لحماية المرافق تخضع لسيطرة وزارة الداخلية العراقية، وتخضع أيضا، في حالة هيئة حماية المرافق، لوزارات عراقية أخرى، من أجل صون القانون والنظام والأمن، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، ويطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية مساعدة حكومة العراق على بناء قدرة هذه المؤسسات العراقية.
17 - يدين كافة أعمال الإرهاب في العراق ويؤكد من جديد التزامات الدول الأعضاء بموجب القرارات 1267 و 1333 و1373 و 1390 و1455، وغيرها من الالتزامات الدولية ذات الصلة، المتعلقة في جملة أمور بالأنشطة الإرهابية في العراق، أو الناشئة من العراق أو ضد مواطنيه، ويؤكد مجددا ، وعلى وجه التحديد، دعوته إلى الدول الأعضاء أن تمنع عبور الإرهابيين إلى العراق ومنه، وتزويد الإرهابيين بالأسلحة، وتوفير التمويل لهم مما من شأنه دعم الإرهابيين، ويؤكد من جديد أهمية تعزيز تعاون بلدان المنطقة ولاسيما البلدان المجاورة للعراق في هذا الصدد.
18 - يسلِّم بأن الحكومة المؤقتة للعراق ستضطلع بالدور الرئيسي في تنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى العراق.
19 - يرحب بجهود الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الرامية إلى دعم طلبات الحكومة المؤقتة للعراق لتوفير مساعدات تقنية وخبراء أثناء قيام العراق بإعادة بناء قدراته الإدارية.
20 - يكرر طلبه إلى الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من المنظمات تعزيز جهودها الرامية إلى مساعدة شعب العراق في التعمير، وفي تنمية الاقتصاد العراقي، بما في ذلك توفير الخبراء الدوليين والموارد الضرورية عن طريق برنامج لتنسيق مساعدات الجهات المانحة.
21 - يقرر ألا يسري الحظر المتعلق ببيع أو توريد الأسلحة و الأعتدة المتصلة ﺑﻬا إلى العراق بموجب القرارات السابقة على الأسلحة أو الاعتدة المتصلة ﺑﻬا اللازمة لحكومة العراق، أو للقوة المتعددة الجنسيات لخدمة أغراض هذا القرار، ويشدد على أهمية تقيد جميع الدول ﺑﻬا تقيدا صارما، ويشير إلى أهمية الدول اﻟﻤﺠاورة للعراق في هذا الصدد، ويطلب إلى حكومة العراق والقوة المتعددة الجنسيات ضمان وضع إجراءات تنفيذ ملائمة.
22 - يشير إلى أنه لا يوجد في الفقرة السابقة ما يمس الحظر المفروض على الدول أو التزاماﺗﻬا فيما يتعلق بالبنود المحددة في الفقرتين 8 و 12 من القرار687 المؤرخ في 3 نيسان/أبريل 1991 أو الأنشطة الوارد وصفها في الفقرة 3 ومن القرار707 المؤرخ 15 آب/أغسطس 1991 ويؤكد من جديد اعتزامه إعادة النظر في ولايتي لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
23 ـ يطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية أن تستجيب لطلبات العراق للمساعدة في الجهود التي يبذلها العراق لإدماج قدامى المحاربين وأفراد الميليشيات السابقين في اﻟﻤﺠتمع العراقي.
24 ـ ينوه بأنه يلزم، بعد حل سلطة التحالف المؤقتة، أن يكون التصرف في أموال صندوق التنمية للعراق مرهونا على وجه الحصر بتوجيهات حكومة العراق، ويقرر أن يستخدم صندوق التنمية للعراق بطريقة شفافة ومنصفة، ومن خلال الميزانية العراقية ، بما في ذلك لأغراض الوفاء بالالتزامات المستحقة على صندوق التنمية للعراق، وأن يستمر نفاذ ترتيبات إيداع عائدات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المنصوص عليها، وأن يواصل المجلس الدولي للمشورة والرصد أنشطته في رصد صندوق التنمية للعراق وأن يضم فردا مؤهلا حسب الأصول تسميه حكومة العراق ليكون عضوا إضافيا به يتمتع بكامل حق التصويت، وأن تتخذ الترتيبات الملائمة لمواصلة إيداع العائدات المشار إليها في الفقرة 21 من القرار 1483.
٢٥ ـ يقرر كذلك أن يتم استعراض أحكام الفقرة السالفة الذكر المتعلقة بإيداع العائدات في صندوق التنمية للعراق والمتعلقة بدور اﻟﻤﺠلس الدولي للمشورة والرصد بناء على طلب الحكومة الانتقالية للعراق أو بعد مضي أثنى عشر شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، وأن ينتهي العمل بتلك الأحكام لدى إنجاز العملية السياسية المبينة في الفقرة الرابعة أعلاه.
26 - يقرر فيما يتصل بحل سلطة التحالف المؤقتة، أن تضطلع الحكومة المؤقتة للعراق وما يخلفها من الحكومات بالحقوق والمسؤوليات والالتزامات المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء التي نقلت إلى السلطة، بما فيها كامل المسؤولية التشغيلية للبرنامج وأي التزامات تضطلع ﺑﻬا السلطة بصدد تلك المسؤولية، ومسؤولية ضمان التأكيد الموثق من جهة مستقلة لتسليم السلع.
27 ـ ويقرر كذلك أن تضطلع الحكومة المؤقتة للعراق وما يخلفها من حكومات، بعد فترة انتقالية مدﺗﻬا 120 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بمسؤولية التصديق على تسليم السلع بموجب عقود سبق تحديد أولويتها، وأن يعتبر ذلك التصديق بمثابة التوثيق المستقل اللازم للإفراج عن الأموال المرتبطة ﺑﻬذه العقود، مع التشاور، حسب الاقتضاء، لضمان سلاسة تنفيذ هذه الترتيبات؛ يقرر كذلك أن تظل أحكام الفقرة 22 من القرار 1483سارية، فيما عدا أن الإمتيازات والحصانان المنصوص عليها في تلك الفقرة لا تسري فيما يتعلق بأي حكم ﻧﻬائي ناشيء عن التزام تعاقدي يدخل فيه العراق بعد 30 حزيران /يونيه 2004.

28 - يرحب بالتزامات عديد من الدائنين، بمن فيهم المنتمون إلى نادي باريس، بتحديد سبل تخفيض الديون السيادية على ا لعراق تخفيضا جوهريا، ويطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية دعم جهود العراق للتعمير، ويحث المؤسسات المالية الدولية والمانحين الثنائيين على اتخاذ إجراءات فورية لتوفير مجموعة كاملة من القروض والمساعدات المالية الأخرى للعراق، ويسلم بأن للحكومة المؤقتة للعراق سلطة إبرام وتنفيذ ما قد يلزم من اتفاقات وترتيبات أخرى في هذا الصدد، ويطلب إلى الدائنين والمؤسسات والمانحين أن يتناولوا هذه المسائل على سبيل الأولوية مع الحكومة المؤقتة للعراق وما يخلفها من حكومات.
29 - يذكّر باستمرار التزامات الدول الأعضاء بتجميد وتحويل أموال وأصول وموارد اقتصادية معينة إلى صندوق التنمية للعراق وفقا للفقرتين 19 و23 من القرار1518 و القرار 1483.
30 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اﻟﻤﺠلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار تقريرا عن عمليات بعثة الأمم ا لمتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، وتقريرا كل ثلاثة أشهر بعد ذلك عن التقدم المحرز نحو إجراء انتخابات وطنية والاضطلاع بكافة مسؤوليات البعثة.
31 - يطلب إلى الولايات المتحدة أن تقدم إلى اﻟﻤﺠلس، باسم القوة المتعددة الجنسيات، تقريرا في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار عن الجهود التي تضطلع ﺑﻬا هذه القوة وما تحرزه من تقدم، وتقريرا كل ثلاثة أشهر بعد ذلك.
32 - يقرر أن يٌبقي المسألة قيد نظره الفعلي.


ثانياً : نظرة في القرار رقم 1546
تضمن قرار مجلس الأمن رقم 1546 نقاط إيجابية ونقاط سلبية بالنسبة لمستقبل العراق ومستقبل قوات الاحتلال شرط الإيفاء بتطبيقها على الواقع، ونستطيع تحديدها بالأمور التالية:
في المجال الإيجابي للقرار:
1 – حدد القرار موعداً لانتهاء سلطة الاحتلال المؤقتة بحلول الثلاثين من حزيران 2004 انتهاء الاحتلال، وانتهاء وجود سلطة التحالف المؤقّتة، واستعادة العراق سيادته واستقلاله من جديد.
2 – أكد القرار على حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بحرية، وحقه في ممارسة السلطة، والسيطرة على موارده المالية والطبيعية .
3ـ تضمن القرار دعوة الدول الدائنة للعراق إلى تخفيض تلك الديون، وخاصة الدول المنتمية إلى نادي باريس، وذلك للتخفيف من أعباء الديون التي ربط نظام صدام العراق بها ، وبالفعل فقد تم حذف 80% من ديون العراق من أجل خلق الأجواء المناسبة لإعادة بناء البنية التحية للعراق في مختلف المجالات الاقتصادية والصحية والخدماتية .
لكن المؤسف أن كلا الفقرتين الأولى والثانية بقيتا حبراً على الورق لحد الآن، وما زال العراق محتلاً ، وما زالت مقدرات العراق رهناً بمشيئة الإدارة الأمريكية.

أما الجوانب السلبية للقرار فيتضمن ما يلي:
1 – أشار القرار إلى أنّ وجود القوّة المتعددة الجنسيات في العراق هو بناء على طلب الحكومة العراقية المؤّقتة، وبذلك تم منح قوات الاحتلال التواجد الشرعي في العراق، كما ورد في البند التاسع من القرار.

2ـ منح القرار القوات المتعددة الجنسيات سلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمساهمة في صون الأمن والاستقرار في العراق، وفقاً للرسالتين المرفقتين بهذا القرار كما ورد في البند العاشر من القرار، وهذا يعني في واقع الأمر تفويضاً مطلقاً لقوات الاحتلال في التدخل في كافة الملفات الأمنية العراقية، والاكتفاء بالتشاور والتنسيق مع الحكومة العراقية دون أن يكون لهذه الحكومة الكلمة الفصل في اتخاذ القرارات اللازمة حيال المسائل الأمنية.
كما يعطي الشرعية لرسالتي وزير الخارجية الأمريكية كولن باول، والدكتور أياد علاوي رئيس الوزراء المعين فيما يتعلق بالملف الأمني.

3ـ عدم الالتزام بأي موعد محدد لجلاء القوات الأجنبية عن العراق، على الرغم من إصرار فرنسا وروسيا، العضوين الدائميين في مجلس الأمن على تحديد مدة زمنية للقوات المتعددة الجنسيات لمغادرة العراق.

4ـ تخويل القوات المتعددة الجنسيات عملية بناء قدرات القوات والمؤسسات الأمنية العراقية من خلال برنامج للتجنيد والتدريب والتجهيز بالمعدات والتوجيه والرصد ، وذلك بموجب البند الرابع عشر من القرار، مما يشكل جانباً أساسيا من جوانب إعادة صياغة العراق، بما يخدم مخططاتهم ومصالحهم في المنطقة والعالم .

5ـ على الرغم من نص القرار على تشكيل صندوق التنمية للعراق تحت إشراف سلطة الحكومة العراقية، بموجب البند الثالث والعشرين ، إلا أن القرار منح المجلس الدولي للمشورة والرصد صلاحية رصد الصندوق، وبذلك أبقى عملياً تحكم الولايات المتحدة بالملف الاقتصادي إلى جانب تحكمها بالملف الأمني للبلاد.

Opinions