نزاعات الملكية .. ملفات عالقة يعطلها تلكؤ القانون
شبكة اخبار نركال/NNN/صوت العراق/
ملفات الاستملاك والتعويض مازالت تدور في اروقة المحاكم، فتعقيدات القضايا اكبر من ان تحسم في شهور، نزاعات الملكية التي خلفتها سياسات النظام المباد، لم تظهر بوادر انفراجها رغم مضي اكثر من 8 سنوات على محاولة تسوية الخلافات بين المتخاصمين ، فالبيوت والعقارات الصناعية والتجارية والاراضي والبساتين، قد تداولها اكثر من مشتر وبائع، والمالك الاخير هو من تحمل عبء المطالبة باسترجاع الاملاك من قبل اصحابها الاصليين، القضاء من جانبه اشار الى وجود خلل في قانون الاستملاك رقم 54 وطالب بمعالجة هذه الثغرة لتصحيح القانون، وحتى يتمكن من معالجة جميع قضايا نزاعات الملكية.
في العام 2008 اشترى منذر حميد دارا سكنية في منطقة حي البنوك مساحتها 300م مربع ودفع مبلغ 250 مليون دينار عراقي لصاحب الدار، بعد خمسة شهور من اكمال معاملة الشراء والحصول على سند الملكية من دائرة التسجيل العقاري ، طرق بابه احد المبلغين للمحكمة الخاصة بنزاعات الملكية واعطاه ورقة تطلب حضوره لمقابلة المشتكي صاحب الدار الاصلية الذي سفره نظام صدام في نهاية العام 1979الى ايران .
قصص
الخوف تملك نفوس جميع افراد عائلة كريم السعدي، فقد اشترت عائلته قطعة ارض في مدينة الكاظمية وبنت عليها داراً سكنية بطابق واحد ، ثم اكملت معاملة تسجيل الدار في دائرة التسجيل العقاري، لكنهم وجدوا من يطالبهم باسترجاع ارضه التي سلبت منه منذ اكثر من ثلاثين عاما، يقول السعدي : قدمت طلباً الى الدوائر البلدية والتسجيل العقاري لاستحصال موافقة بناء طابق ثانٍ ، وتفاجأت بوجود اشارة حجز على بيتي بسبب طلب مقدم من احد المواطنين المسفرين، ولم تنفع جميع وسائل الاقناع مع المشتكي في تسلم التعويض، واصر على استرجاع ارضه، الامر الذي وضعني في دوامة المحاكم والمرافعات التي مازالت مستمرة حتى يومنا هذا.
مرتضى عبد الهادي اختصر الطريق في قضية قطعة الارض التي كان يملكها في منطقة حي الرسالة قبل تسفيره الى ايران، فقد اشترتها امرأة من عقارات الدولة بالمزايدة العلنية بعد تسفيره بشهور، واستطاع ان يتفاهم مع المشترية بعد ان منحها مبلغا تعويضيا عن البناء الذي شيدته على قطعة الارض، فحصل على ارضه وظل ينتظر صرف مبلغ التعويض الذي دفعه من هيئة نزاعات الملكية.
نزع الملكية
قاضي الجنح في محكمة استئناف الكرخ الاتحادية القاضي عادل الشعلان قال: هناك شكوى وعدم انصاف لدى الرأي العام في موضوع ملفات الاستملاك والتعويض، فمصطلح نزع ملكية العقارات او الحقوق العينية المترتبة من المالك لتحقيق منفعة عامة لقاء الحصول على منفعة مقابل تعويض عادل جاء استنادا الى نص المادة الأولى من قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970، مشيرا الى وجود نقص تشريعي في قانون الاستملاك النافذ ، مبيناً ان النقص المهم في قانون الاستملاك رقم 54 قد افترض مسبقاً تحقق المنفعة
العامة .
ويفسر الشعلان الامر بان المشرع رأى في الطلب الذي تقدمه الحكومة منفعة عامة بعكس قانون 54 ان يطلب من الجهة التي تقدم وثائق تخص المصلحة العامة وتحكم المحكمة عند استماعها من الجلسة الأولى، مؤكدا ان هذه الثغرة يفترض ان تعالج حيث ان المحكمة والقانون النافذ رقم 12 لسنة 1981 يريان ان القانون السابق الاكثر توفيقا في معالجة قضايا الاستملاك.
ونفى ان تكون طلبات الاستملاك دعاوى مدنية حسب ما نصت عليه المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، مضيفاً ان الطلب يخضع للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ولا يكون عبر طرق الطعون الاخرى المنصوص عليها، معللاً ذلك بانه لا يشكل دعوى مدنية وهذا ما نص عليه قانون رقم 12 لسنة 81 حيث نص عليه في المواد 9و10و14 وأيضا بخلاف قانون الاستملاك السابق رقم 54 رقم 1970، حيث كانت تتأثر الإجراءات بدعوى قضائية وهو ما يراه القاضي السبب في ذلك .
الاستيلاء والاستثمار
المشرع العراقي استخدم مصطلحات قانونية عدة في التعبير عن الاستملاك كـ( نزع الملكية والاستيلاء والاستملاك ) ما يشكل خللاً وعدم وضوح في معناه ويفضل الشعلان ان " يتم اللجوء الى مصطلح شامل كنزع الملكية، كما ان الاستملاك يكون رضائيا ما ينافي الطبيعة التي تكونت بها معاملاته لانها جبر على المالك والتي تتضمن نزع الملكية للمصلحة العامة" .
يذكر ان قانون الاستثمار أعطى الحق لأية جهة من دوائر الدولة أن تقوم بنزع ملكية العقار وامتلاكه جبرا ودون موافقة تحقيقا للمنفعة العامة وقد نص عليه قانون الاستملاك رقم 112 لسنة 1981 رقم 12 وكذلك نص عليه لسنة 2005 التي أوصت بعدم جواز نزع ملكية عقار الا لغرض تحقيق مصلحة عامة وذلك مقابل مبلغ عادل وتنظيم ذلك بقانون وحتى الآن لم يصدر قانون جديد يحدد استملاك العقارات وبقى القانون النافذ سارياً والتعويض يكون من( هيئة التقدير) .
هيئة التعويض
وبين القاضي الشعلان عمل هيئة التقدير والتعويض للعقارات وكيف تجري آليات التعويض بالقول : لقد نص عليها المشرع في المادة ( 13) من قانون الاستملاك النافذ وتتكون هذه الهيئة من مديري دائرة التسجيل العقاري والضريبة أو من ينوب عنهما وممثل عن الجهة الطالبة للاستملاك واخر عن المالك أو المستملك منه"، لافتا الى ان "الهيئة يتولاها قاضي بداءة ضمن الاختصاص المكاني للمحكمة"، وقد صدر بيان لمجلس القضاء في الخامس والعشرين من شهر اب في العام 2009 نص على ( أن تكون محكمة متخصصة في الرصافة هي المحكمة المتخصصة بطلبات الاستملاك وتقوم هي بدورها بإنابة محكمة البداءة التي تقع ضمن العقار التي يعوض).
واشار الى ان "لاستملاك العقارات طرقا عدة، منها رضائي يحصل بالاتفاق من الجهة الطالبة والمالك على أن يتم تحديد البدل بموجب قرار هيئة التقدير المشكلة بموجب المادة (13)"، لكنه يؤكد " خللاً قانونياً في قيمة التقدير"، مطالباً "المشرع معالجته مستقبلاً عند تشكل اللجنة" وزاد ان "مديرية الضريبة غالبا ما تمثل جانب الحكومة او الدولة فلا يمكن أن يصوتوا لغيرها وهذه الهيئة جعلت القاضي يعمل كخبير و يترأس اللجنة في الوقت نفسه وهذ الامر يخل بحيادية القاضي".
مقترح بشأن اللجنة
ويقترح الشعلان ان "تتولى الهيئة مجموعة من الخبراء ليكون تشكيلها متوازنا ويراعي مصلحة الطرف المستملك منه (المالك) ومصلحة الجهة الطالبة على ان تخضع لنصوص قانون الإثبات الذي يتعلق بانتداب الخبراء وباشراف قاضي".
أما اذا كان الاستملاك المطلوب يخص إحدى دوائر الدولة، فيرى الشعلان ان يتم"اتباع قانون الاستملاك من ناحية الاستملاك الإداري في المادة 22 التي نصت على (اذا كان العقارعائدا لدوائر الدولة عدا الأوقاف فيجري استملاكها إداريا ويحدد التعويض باتفاق الطرفين")، مبينا بأن بعض الدوائر تجهل هذه الطرق وتقدم طلباً إلى المحكمة المختصة ما يدفع الأخيرة لرد الدعوى وإفهامهم طريقة الاستملاك الإداري " واذا ما حصل خلاف بين طرفين حكوميين لوزارتين مختلفتين يبين الشعلان ان "القانون منح مجلس الوزراء للبت فيه حسب الأولوية وهو تابع للاستملاك الإداري".
آليات التقدير
واستطرد الشعلان انه " هيئة التخمين تقوم بمهامها في الاعتماد على الضوابط المعمول بها في دائرة التسجيل العقاري والهيئة العامة للضرائب، فضلا عن ذلك يتم تقدير قيمة المستندات والأرض على أساس المربع الواحد ويتم تقدير درجة البناء بوساطة خبراء"، وبالنسبة للأراضي الزراعية فيكون تقديرها على أساس المتر الواحد"، منبها ان قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 76 حدد مقدار التعويض الذي يدفع الى المالك حسب صنف الأرض الزراعية مفروزة بالطابو (ارض أميرية) وتحديد نسبة إطفاء حق التصرف لكل منهم وكالآتي؛ نسبة ثلاثة أرباع مبلغ التعويض لوزارة المالية والربع الباقي لصاحب حق التصرف"، مضيفا " اذا كانت الأرض ممنوحة باللزمة وتزيد مساحتها عن 5 دونمات، أما اذا كانت اقل من ذلك فتكون حصة المالية ثلثين لصاحب التصرف، أما اذا كانت ممنوحة بالطابع فتكون حصة الوزارة النصف والنصف الآخر لصاحب حق التصرف واذا كانت اقل من خمسة فتكون حصة المالية ثلثا وثلثين لصاحب حق التصرف" .
المواقع الدينية والأثرية
وتابع ان القانون يعرف المواقع الدينية بـ" الأوقاف فعلى الجهة المستملكة ان تتبع ما نص عليه القانون 12 لسنة 81 في المادة 9/10 من خلال تقدم طلب الى محكمة البداءة ويتم اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 13 وما بعدها ويكون القرار الصادر من محكمة وهيئة التقدير خاضعاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية حسب نص المادة 61 من قانون الاستملاك النافذ وهذا القرار لا يقبل الطعن ويصحح القرار التمييزي" .
مشيرا الى "احقية أصحاب العقار المطلوب استملاكه الاعتراض على القرار الصادر من هيئة التقدير والتثمين حسب ما جاء بنص المادة 13 من قانون لاستملاك النافذ وتأخذ المحكمة اعتراضهم بنظر الاعتبار، اذا كان له سند قانوني ويستطيع الطعن أمام محكمة الاستئناف حسب نص المادة
61".
وانهى الشعلان حديثه بالتركيز على "قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 الذي تناول في نصوصه المادة السابعة منه فقرة 11 احقية الاشخاص الذين استملكت عقاراتهم بشكل مخالف للقانون في رفع دعوى الى هيئة دعاوى الملكية كون الاستملاك مخالفا للإجراءات القانونية ومشمولا بنصوص قانون الهيئة وللمحكمة اتباع احدى الطريقتين،
اما إعادة العقار المستملك بشكل مخالف للإجراءات القانونية إلى مالكه إذا لم تكن الجهة المستملكة بحاجة للعقار على ان يقوم المالك بإرجاع بدل الاستملاك الذي تسلمه مقوما بالذهب بتاريخ التصريف"، متابعا انه "اذا كان الاستملاك بشكل مخالف للإجراءات القانونية والجهة المستملكة بحاجة للعقار فتتم بهذه الحالة تعويض المالك الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار المستملك وبين بدل الاستملاك وهذا الغرض مقوم بالذهب بتاريخ الاستملاك والكشف
الاخير".
الصباح