Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

اراضــي عنكاوا .... ثانية

تعقيب على مقال الاخ العزيز بطرس نباتي التي كان بمثابة رسالة موجه ، فاشكر له شعوره الجياش ومتابعته لمشكلة الاراضي الزراعية في عنكاوا التي تم الاستيلاء عليها وانشأ عليها مطاراربيل الدولي ، اقول هناك العشرات من ابناء شعبنا الغيورين اكثر من
يعكوب ابونا عزيزي وشكرا لك ثانية..
قراءة مقالك اكثر من مرة وللاسف اقول بان الاخوه اصحاب الاراضي الزراعية في عنكاوا قد توجه في دعواهم خلاف القانون وهذا هو الخطا بعدم حصولهم على حقهم لحد يومنا هذا..
بدليل كما تقول ان المحكمة أغلقت بعض من هذه الدعاوى بعد مضى اكثر من سنتين على اقامتها رغم انها مكتمله شروطها القانونية ، واقول سوف ترد او تغلق المحكمة بقية الدعاوى لاصحاب الاراضي الزراعية في عنكاوا .. لاسباب التالية..
1- بعد سقوط النظام السابق اصدر مجلس الحكم قانون تاسيس الهيئة المختصة بحل منازعات الملكية العقارية .. وبما ان هذا القانون لم يفى بالغرض الذي شرع من اجله ، اعقبه صدور اللائحة التنظيمية المرقمة 12 لسنة 2004 صدرت من سلطة الائتلاف .. وبما ان هذه اللائحة هي الاخرى كان فيها نقصا في بعض موادها يتعين استكماله وتطويلا يجب اختزاله وغموضا في بعض النصوص .... الخ .. مما استوجب معه تشريع قانون اخر هو قانون ( هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم 2 لسنة 2006 ..) الذي جاء في الاسباب الموجبه له ( ان الغاية الاساسية من مشروع القانون هو ضمان الحماية القانونية للناس كافة .....الخ ) وبالرجوع الى القانون المذكور نجد بان المادة ( 4 ) منه تعين وتحدد العقارات المشموله باحكامه الواقعة لفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 ..وتشمل العقارات التالية :
المادة 4 فقرة 1- العقارات المصادرة والمحجوزة لاسباب سياسية او عرقية او على اساس الدين او المذهب او اي حالات اخرى تمت نتيجة لسياسات النظام السابق في التهجير العرقي والطائفي او القاومي ..( بطبيعة الحال اصحاب الاراضي الزراعية المستملكه منهم غير مشمولين بهذه الفقرة مطلقا ، فاقامة الدعوى على اساس سياسي اواي من الاسباب المذكوره في هذه الفقرة لا يستقيم والحق المطالب به من قبلكم وفق القانون ..) ..
واما الفقرة 2 من المادة 4 تذكر : العقارات المستولى عليها بدون بدل او المستملكه بغبن فاحش او خلافا للاجراءات القانونية المتبعة للاستملاك ، و(( تستثنى من ذلك العقارات المستولى عليها وفق قانون الاصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني والاستملاك لاغراض المنفعة العامة والتي استخدمت فعلا للنفع العالم .)) ....فالنص صريح بان العقارات المستولى عليها وفق قانون الاصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني والاستملاك لاغــــــــراض المنفعـــــــــه العامـــــه .. هي غير مشموله بقانون حل النزاعات الملكية العقارية وليس لهيئة حل نزاعات الملكية العقارية ولاية قضائية على هذه الدعاوى لانها مستثناة من ولاياتها قانونا ..
كما ان ملحق قانون حل منازعات الملكية لعقارية .. جاء في بالفقرة .
4- ان يكون فقدان العقار بسبب سياسة النظام السابق مثل تسفير او تهجير او مطارده صاحب العقار او احد افراد اسرته ، او لاغراض ساسية او لغرض التطهير العرقي او الديني .. ( من صراحة هذا النص تثبت بان اصحاب الاراضي الزراعية في عنكاوا غير مشمولين بها مطلقا ..) اما بالرجوع الى الفقرة ...
5- التي تقول : ان فقدان العقار يشمل المصادرة او الاستملاك لغير اغراض المصلحة لعامة او لاغراض اللاصلاح الزراعي او ببدل بخس او وضع اشارة الحجز علية .. ( من صراح النص نجد بان الاراضي المستولى عليها للنفع العام او لاغراض المصلحة العامة غير مشموله باحكام القانون حل منازعات الملكية العقارية ولست اصلا خاضعة لولاية
( المحكمة ) التي هي هيئة حل نزاعات الملكية العقارية .)....

فاقامة دعوى التعويض امام هذه الهيئة توجه غير قانوني وغير سليم مما يقضى معه رد الدعوى او غلقها لانها اقيمت امام محكمة ليست ذات اختصاص بنظر الدعوى .. وهذا ما فعلته المحكمة كما يذكر الاخ بطرس ..
اما اذا كانت الدعوى المقامة هي المطالبه باعادة العقار المستملك لاغراض النفع العام فعلا وليس طلب التعويض لان هناك فرق ،فان كانت ليست دعوى المطالبه بالتعويض بل استرداد العقار تقام امام الهئية ، بشرط ان يكون وضع اليد او الاستملاك والتصرف قد تم قبل 2003 ، وبما ان حكومة الاقليم قد وضعت اليد على تلك الاراضي واستعلتها بعد هذا التاريخ كما يذكرالاخ بطرس ، فتكون المطالبه خارج احكام القانون الذي حدد فترة اللمطالبه من 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 .. وبما ان اصحاب الاراضي عادوا الى اراضيهم بعد سقوط النظام وصرفوا الكثير من الاموال عليها لاعادتها للزراعة ، فيكون هذا الحق غير ممكن المطالبه به هو الاخر.....
لقد بينا في مقالنا السابقة بان احكام المادة 23 من الدستور هي المعول عليها لان الاراضي استعملت في النفع العام وهو انشاء مطار اربيل الدولي عليها .. فليس لهذا الاجراء اي علاقة بالسياسة اخي العزيز فحق المطالبه بالتعويض هو تلك ( أل الا ) التي تقول اضاعت علينا حقوقنا بين السياسة والقانون في الوقت الذي ارى بان تلك ال الا هي التي تمنحكم الحق في المطالبه القضائية بالتعويض وليس العكس ..لذا الموضوع بمجمله لا علاقة له بالسياسة فلا تقحمون السياسة في حق قانوني ثابت .. لان ذلك لايخدم مصالحكم ، فاصروا على تطبيق احكام المادة 23 من الدستور التي تحمى حقكم في التعويض ، والمادة ( 1050 ) من قانون المدني تنص هي الاخر على هذا الحق القانوني تقول ( لايجوز ان يحرم احد من ملكه ، الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما )....
اما الحديث عن الاجراءات السياسية او التعسفية والعنصرية التي مارسها النظام السابق انتهت بزوال النظام فلا جدوى من الحديث عنها في موضوعكم ، كما ان رجوعكم الى اراضيكم بعد زوال النظام عادت الامور الى نصابها القانوني ..ولكن كما تقول بعد ذلك قامت حكومة الاقليم بالاستيلاء عليها ، هنا تقوم المسؤوله القانونية عن تعويضكم عن تلك الاراضي لانها استعملت كما تقولون للنفع العام ..، اكرر الموضوع لا علاقة له باي شكل من الاشكال السياسي و التطرق الى خلفيات سياسية لاتخدم مصالح اصحاب الاراضي لان الموضوع قانوني والحق يضمنه الدستور..
ويذكرالاخ بطرس بان المحاميين في اربيل رفضوا التوكيل عن اصحاب الاراضي وهذا ما يؤسف له حقا ، ولا اعتقد بان هناك توجه او تواطئ بعدم التوكيل عن اصحاب الاراضي ولكن قد يكون الامربان المحامي يجب ان يكون له حرية الحركة في الدعوى لصياغتها وفق التوجه القانوني وليس بتوجيهات وتدخل الاخرين حتى وان كانوا اصحاب الدعوى ..
ومع ذلك اقول الامر لايتوقف عند محاميين في اربيل هناك محاميين في كركوك والموصل وفي بغداد يمكن توكيلهم ومن الضروري ان بكونوا محاميين من يتابع دعاويكم ..
لان اقامة الدعوى من قبل المحامي وتوجيهها وفق الاسس القانونية هي التي تضمن الحصول على لحق المطالب به ، خاصة مطلوب اولا اقامة دعوى كشف مستعجل من قبل صاحب كل ارض مستولى عليها لاثبات الوضع الراهن للارض هل مستعملة لنفع العام ومن هي الجهة التي تنتفع بها واضعت اليد عليها .... وعلى ضوء الكشف والبيانات المثبت فيه تقام دعوى المطالبه بالتعويض على تلك الجهة ...لتحقيق المسؤولية القانونية من عدمها لان الكشف هو يحدد ذلك وليس المعرفة الخاصة بالامور..
مما جاء اعلاه اعتقد بان التوجه القانوني باقامة الدعاوى القانونية امام محكمة الموضوع هي خير بديل لاي حل ام تسوية من قبل لجان او دوائر لان ذلك سيؤدي الى المماطلة وتسويف الحق ، فتبقى لاية المحاكم هي المعول عليها في الخصومة وحل النزاعات في تطبيق القانون وهو الى جانبكم ومعكم لانكم انتم اصحاب حق..
فاتمنى لكم الموفقية ......
يعكوب ابونا .......................................12 /3 /2009
Opinions