المجلس السياسي للأمن الوطني
03/04/2006خلال اجتماعات الأيام الماضية في مقر إقامة رئيس الجمهورية توصل قادة و ممثلو الكتل النيابية، ، إلى اتفاق نهائي بشأن المجلس السياسي للأمن الوطني.
فيما يلي نص الاتفاق:
بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس السياسي للأمن الوطني
من اجل النهوض بالمسؤولية الوطنية في خدمة الشعب العراقي، وجدت الكتل الوطنية الممثلة للشعب العراقي في مجلس النواب، أن المصلحة الوطنية العليا تقضي تشكيل هيأة تسمى "المجلس السياسي للأمن الوطني" بناءا على اتفاق كافة الكتل السياسية الوطنية، وفقا لما يلي:
المادة الأولى:
أ-تؤلف هيئة تسمى "المجلس السياسي للأمن الوطني".
ب- تتكون هذه الهيأة من:
1-مجلس رئاسة الجمهورية.
2-رئيس مجلس الوزراء و نوابه.
3-رئيس مجلس النواب و نوابه.
4-رئيس مجلس القضاء الأعلى (مراقب).
5-رئيس إقليم كردستان، و رؤساء الأقاليم عند تشكيلها.
6-ممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب بما يناسب نسب تمثيلهم في المجلس، على أن لا يقل عدد نواب الكتل عن عشرة أعضاء.
7-يعتبر السادة المشار إليهم في الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 من هذه المادة ممثلين للكتل السياسية المشار إليها من الفقرة "6" من هذه المادة، و يطرح من نسبة التمثيل المذكورة.
المادة الثانية
يترأس رئيس الجمهورية المجلس السياسي للأمن الوطني، و في حالة غيابه يتولى رئيس الوزراء رئاسة المجلس.
المادة الثالثة
1-تكون اجتماعات المجلس دورية و لمرة واحدة كل ثلاثين يوم.
2-يحق لرئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس النواب و ثلث الأعضاء، دعوة المجلس للانعقاد عند الضرورة، و تكون هذه الدعوة ملزمة لأعضاء المجلس بالحضور.
المادة الرابعة
صلاحيات المجلس:
1-للمجلس بحث كافة القضايا المستجدة المتعلقة بالمصلحة الوطنية ذات الطبيعة الاستراتيجية و الحساسة و التشاور حولها، و الإشراف السياسي على الشؤون العامة للبلاد، و تفعيل آليات التنسيق بين مؤسسات الدولة، بما لا يتعارض و عمل السلطات المختصة، المنصوص عليها في الدستور، و القوانين النافذة من الآليات المنصوص عليها.
2-تتخذ القرارات بتصويت ثلثي أعضاء المجلس على القضايا المطروحة على جدول الأعمال.
3-يتم العمل مع القرارات المذكورة من الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، و التي تصدر عن المجلس كمقترحات أو توجيهات على النحو الآتي:
أ- يرسل القرار/ القرارات ذات الطابع التشريعي الى مجلس النواب كمقترحات أو مشاريع قوانين للنظر فيها وفق الصلاحيات الدستورية و آلية عمل مجلس النواب.
ب- يرسل القرار/ القرارات ذات الطابع التنفيذي الى مجلس الوزراء للبت فيه وفق آليات عمل مجلس الوزراء.
ج_ يجب أن يقترن القرار/ القرارات التي تدخل ضمن صلاحيات مجلس رئاسة الجمهورية، و بضمنها مشاريع القوانين بموافقة رئيس الجمهورية.
د- يجب أن يقترن القرار/ القرارات التي تدخل ضمن صلاحيات رئيس الوزراء بموافقته.
هـ- يلتزم أعضاء المجلس ممن يشغلون مراكز مسؤولة في الدولة بدعم القرارات المتخذة.
المادة الخامسة
يكلف المجلس السياسي للأمن الوطني، لجنة مختارة من قبل أعضائه لإعداد النظام الداخلي للمجلس، و يعرض عليه في أول اجتماع له، للمصادقة على النظام الداخلي المشار إليه، بما لا يتعارض مع ما ورد أعلاه.
المادة السادسة
تنتهي أعمال المجلس السياسي للأمن الوطني بانتهاء أعمال الدورة الانتخابية الحالية لمجلس النواب.