المركز القانوني للفرد في القانون الدولي
العلاقة بين القانون الدولي العام والجنسية:- تبدو هذه العلاقة واضحة اذا ادركنا المشاكل التي تنشأ بالضرورة عن اختلاف قوانين الجنسية والاسس التي تأخذ بها هذه القوانين تحديد مواطنيها, وما قد يترتب على ذلك من انعدام الجنسية Statelessness ولقد بذلت الجهود سواء على المستوى الاقليمي او العالمي للتقليل من آثار مشكلة تعدد الجنسية, من امثلة ذلك الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1957, والتي بدأت في السريان عام 1958 بخصوص جنسية المرأة المتزوجة, وقد وصل عدد الدول الملتزمة بهذه الاتفاقية 43 دولة في اول ابريل سنة 1971.
ومن ذلك ايضاً ان لجنة القانون الدولي قد اهتمت بمشكلة انعدام الجنسية منذ عام 1949, وقد تزايد هذا الاهتمام بناء على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1951 من اللجنة وضع مشروع اتفاقية للقضاء على ظاهرة انعدام الجنسية, حيث توصلت اللجنة الى وضع مشروعي اتفاقيتين تعالجان هذه المشكلة, ثم قررت الجمعية العامة عقد مؤتمر الامم المتحدة في عام 1959 لدراسة هاتين الاتفاقيتين على ضوء ملاحظات الدول عليهما ولكن المؤتمر لم يتمكن من جمع كلمة الدول على حل موحد للقضاء على المشكلة, ولذلك قرر عقد دورة ثانية في عام 1961, حيث تم التوصل الى مشروع اتفاقية, يهمنا هنا ان نشير الى المادة الثامنة منها التي تقرر ان اي من الدول الاطراف سوف لا تحرم اي شخص من جنسيته اذا ادى هذا الحرمان الى انعدام جنسيته, ويستثنى من ذلك حالات الحصول على جنسية الدولة بناء على بيانات كاذبة او الغش, وحالة الاقامة بالخارج لمدة طويلة, وحالة سلوك الفرد الذي يتنافى مع الالتزام بالولاء للدولة التي يحمل جنسيتها. ونشير كذلك الى ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد عقد مؤتمراً عام 1954 انتهى بالموافقة بدأت في السريان منذ عام 1960 كمحاولة لتحسين المركز القانوني لعديمي الجنسية.
1. الابعاد Extradition:- كام من رأى لجنة القانون الدولي عدم التعرض لهذه المشكلة نظراً لان حلولها تعتمد على التشابه في الظروف السياسية بين الدول التي تثور بينها هذه المشكلة, ومن ثم فان المعاهدات الثنائية او الاقليمية تكون اجدى في معالجة هذه المشكلة من المعاهدات الجماعية, كما يستفاد ذلك من سلوك الدول الامريكية ودول مجلس اوروبا.
2. حق اللجوء: وهذا الاصطلاح يعني اللجوء الاقليمي واللجوء الدبلوماسي معاً. وقد تعرضت اجهزة الامم المتحدة لدراسة اللجوء الاقليمي في مناسبات عديدة منها المادة 14 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان – والاعلان المتعلق باللجوء الاقليمي الذي اقرته الجمعية العامة في 14 ديسمير سنة 1967.
اما عن اللجوء السياسي او الدبلوماسي فانه يرجع الى الاعراف والاتفاقيات التي سادت دول امريكا اللاتينية, وقد أثير الموضوع امام محكمة العدل الدولية عام 1950, كما كان محلا للتقنين على المستوى الاقليمي بين الدول الامريكية في عدة اتفاقات عام 1928, 1933, 1954.
3. حقوق الانسان: بدأ الاهتمام بهذا الموضوع بالاشارات الصريحة في مقدمة ونصوص ميثاق الامم المتحدة, وتلا ذلك اهتمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو الاهتمام الذي تبلور عملا في انشاء لجنة حقوق الانسان عام 1946.
وقد ساهمت هذه اللجنة في وضع عديد من الاتفاقيات الدولية التي تعد الان العناصر الاساسية التي يتكون منها القانون الدولي الانساني كفرع من الفروع الحديثة للقانون الدولي.
وهذا الفرع يرجع اساساً في نشأته وتطوره الى العديد من الوثائق الدولية ومن بينها نشير الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الجمعية العامة في 10 ديسمبر سنة 1948, وثلاث اتفاقيات هامة هي الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية, والبروتوكول الاختياري, وهذه الوثائق الثلاثة اقرتها الجمعية العامة سنة 1966, والاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة سنة 1965 بخصوص القضاء على سائر اشكال التفرقة العنصرية, وبجانب الاتفاقيات الجماعية التي أشرنا الى امثلة لها يجب عدم اغفال اهمية الاتفاقيات والتوصيات التي اصدرتها طائفة من المنظمات المتخصصة مثل منظة العمل الدولية, واليونسكو وغيرها. كذلك تجدر الاشارة الى الجهود التي بذلت على المستوى الاقليمي والتي تعد الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان من انجحها.