Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

رئيس الجمهورية وحق الاعتراض على القوانين

د. ضياء الجابر الاسدي/
نقلت وسائل الإعلام يوم الخميس الماضي تصريحاً لسيادة رئيس مجلس النواب الموقر، مفاده أن رئيس الجمهورية لا يمتلك صلاحية الاعتراض على القوانين الموافق عليها من قبل مجلس النواب في هذه الدورة النيابية، وفقاً لأحكام الفقرة (أولاً) من المادة (61)، فما مدى قانونية هذا الأمر وفقاً لأحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 ؟ وهل هناك في الدستور الحالي ما يشير إلى خلاف هذا الرأي، الأمر الذي يمكن فخامة رئيس الجمهورية الاعتراض أو الاعتراض التوقيفي على القوانين والقرارات التي وافق عليها مجلس النواب أم لا؟

أن ما طرح من رأي يقوم على سند قانوني واضح وصريح مصدره الدستور، وبالتحديد الفقرة (ثالثاً) من المادة (73) منه والتي جاء فيها ما يأتي ((يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:- يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تأريخ تسلمها)).

الأمر الذي يعني أن رئيس الجمهورية ملزم بالمصادقة خلال هذه الفترة (15) خمسة عشر يوماً، والتي بانتهائها تعد مصادقاً عليها حكماً بمضي هذه الفترة، وبالتالي لا يمتلك رئيس الجمهورية وفقاً لهذه المادة حق الاعتراض، أو الاعتراض التوقيفي، كما كان في ظل الدورة الانتخابية(النيابية) الأولى، عندما كان مجلس الرئاسة يقوم بصلاحيات رئيس الجمهورية، ولكن بانتهاء الدورة الانتخابية(النيابية) الأولى، انتهى دور مجلس الرئاسة، وأعيد العمل بصلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في الفقرة (ثالثاً) من المادة (73) المشار إليها في أعلاه، إضافة إلى ما أعطي لمجلس الرئاسة من صلاحية رئيس الجمهورية في الدورة الأولى والواردة في المادة (73) بفقراتها(ثانياً- عاشراً).

ففي ظل الدورة النيابية الأولى اعطي الحق لرئاسة الجمهورية ممثلة بمجلس الرئاسة، بالاعتراض التوقيفي على التشريعات التي وافق عليها مجلس النواب، بعد أن يتم إرسالها إليه ليوافق عليها بالإجماع وإصدارها خلال عشرة أيام من تأريخ وصولها إليه باستثناء ما ورد في المادتين 118 و119 من هذا الدستور، وفي حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالأغلبية وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها، وفي حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه تعاد إلى مجلس النواب الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس عدد أعضائه غير قابلة للاعتراض وتعد مصادقاً عليها، وهذا ما نصت عليه الفقرتين(خامساً وسادساً) من المادة (138) من الدستور.

وبانتهاء الدورة الانتخابية الأولى أصبحت المادة التي أعطت صلاحية الاعتراض على القوانين لمجلس الرئاسة (معلقة وغير قابلة للتطبيق) للتحديد الزمني الذي اعطي لها وهو دورة انتخابية واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور، والتي بانتهائها انتهت صلاحيتها في النفاذ والتطبيق وعادت صلاحية رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة (73/ثالثاً) للتطبيق والنفاذ إضافة للصلاحيات التي منحت أصلا لرئيس الجمهورية بموجب نص المادة (73)، ومارسها مجلس الرئاسة في الدورة الأولى، وهذا ما نصت عليه الفقرة (أولا) من المادة (138) من الدستور بقولها(( يحل تعبير مجلس العمل بالأحكام الخاصة الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية أينما ورد في هذا الدستور ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور.

مما تقدم يتضح بأن ما أدلى به سيادة رئيس مجلس النواب من عدم امتلاك فخامة رئيس الجمهورية صلاحية الاعتراض على القوانين التي يسنها مجلس النواب في هذه الدورة الانتخابية(النيابية) الثانية، أمر قانوني سنده النصوص الدستورية، وبالتالي لا يوجد في الدستور نص يمكن الاستفادة منه للقول بامتلاك رئيس الجمهورية مثل هكذا صلاحية، مما يعني عدم صحة أي اعتراض يمكن أن يرد من قبل فخامة رئيس الجمهورية على أي قانون يسنه مجلس النواب في هذه الدورة ومنه ما قيل بخصوص المادة (136/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، إلا ما يثار من أن مشروع القانون لم يقدم من مجلس الوزراء الموقر أو رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء،، وهو ما نصت عليه المادة (60) من الدستور، وأكدته المحكمة الاتحادية العليا في أحد قراراتها، بل تم اعتماده مباشرة من قبل مجلس النواب فعندها يكون الخلل في الآلية المعتمدة لتقديم مشروع القانون الأمر الذي يمكن أن يكون سبباً لعدم صحت ما تم اعتماده من مجلس النواب، عندها يتحتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا لحسم هذا الخلاف الدستوري بين السلطات الاتحادية، وفقاً لما منحت من صلاحيات وأعطيت من سلطات لحسم مثل هكذا خلافات بقرارات باتة وملزمة للجميع.

* مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

http://adamrights.org
Opinions
الأرشيف اقرأ المزيد
جمعية إنليل الثقافية تلتقي وفد من الشبيبة الكلدوآشورية السريانية في المهجر في لقاء جديد لجمعية إنليل الثقافية بالقامشلي ، استضافت وفد من الشبيبة الكلدوآشورية السريانية في المهجر بتاريخ 4 / 1 / 2006 ، وتألف الوفد من السادة مهندسوالجيش العراقي ووالقوات المتعددة يتعاونون معا لإعادة بناء قاعدة القتال الخارجية "إينمان" في الموصل شبكة اخبار نركال/NNN/تكريت، العراق- اكدت الفوات المتعددة الجنسيات بتعاون مهندسون عراقيون من الفرقة الثانية للجيش العراقي مع مهندسين من قوات التحالف خلال عملية الأتراك يطالبون واشنطن بإغلاق مخيم للعمال في شمال العراق **المالكي الي أنقرة وسط إصرار تركي علي تغيير مرشح العراق الي لجنة مكافحة الإرهاب لشبهة في اسمه الكردي الزمان/ طلبت انقرة من الممثل الامريكي في لجنة مكافحة الارهاب اغلاق اكبر مخيم للاكراد والاتراك في شمال العراق بمنطقة مخمور الذي تقطنه 10 آلاف مواطن تركي انفجار عبوة داخل سيارة في مدينة الصدر بغداد/نينا/ انفجرت قبل ظهر اليوم شرقي بغداد عبوة ناسفة داخل سيارة للنقل الخاص. وقال مصدر في الشرطة للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/اليوم الأحد
Side Adv2 Side Adv1