رئيس الجمهورية يصدر قانون نواب رئيس الجمهورية
19/01/2011شبكة أخبار نركال/NNN/
قرر رئيس الجمهورية جلال طالباني، الاثنين 17-1-2011، إصدار قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011، فيما يلي نصه:
"بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم ( 1 )
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (69) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قـرر رئيس الجمهورية بتاريـخ 17/1 /2011
إصـدار القانون الآتي:
رقم ( 1 ) لسنة 2011
قانون نواب رئيس الجمهورية
المادة-1- يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامهِ الدستورية نائباً أو أكثر على أن لايزيد على ثلاثة ويُعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة.
المادة-2- يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة (68) والبند (ثالثاً) من المادة (135) من الدستور وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها.
المادة-3- يؤدي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
المادة-4- تبدأ ولاية نائب رئيس الجمهورية بعد انتهاء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
المادة-5- أولاً: يُمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور.
ثانياً: يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابهِ.
ثالثاً: يحل النائب الأول لرئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز (30) يوماً من تاريخ الخلو.
رابعاً: أ- لرئيس الجمهورية قبول طلب استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلاً عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.
ب- لرئيس الجمهورية طلب إعفاء نائبه على أن يكون الطلب مسبباً ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المُطلقة.
خامساً: لمجلس النواب مسائلة نائب رئيس الجمهورية بناءاً على طلب مسبب بالأغلبية المُطلقة لعدد أعضاءه.
المادة-6- لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة-7- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيـس الجمهوريـة
الأسباب الموجبة
لتنظيم أحكام اختيار نائب رئيس الجمهورية والتعريف بمهامهِ أعمالاً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (69) من الدستور, شُرع هذا القانون."
المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.