مجلس الرئاسة يصادق على قانون تعديل قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم(67) لسنة 1986
13/12/2009شبكة اخبار نركال/NNN/
صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13-12-2009، على قانون تعديل قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم(67) لسنة 1986.
وفيما يلي نص القانون:
"بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (23)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.
قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـهِ المنعقدة بتاريـخ 13 /12/2009
إصـدار القانون الآتي:
رقم ( 29) لسنة 2009
قانون تعديل قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض
رقم (67) لسنة 1986
المادة-1- يُلغى نص المادة الرابعة من قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم (67) لسنة 1986 ويحل محلهُ ما يأتي
: المادة الرابعة
أولاً: كل من ترك أنقاضاً في الطريق العام أو على رصيفه وأمتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون أو تسبب في رميها خارج أماكن التجميع المؤقتة يُعاقب بغرامة مقدارها (100000) مئة ألف دينار وعند عدم الدفع يتم حبسه شهراً.
ثانياً: كل مـن تعهد بنقل الأنقـاض المتخلفة عن أعمال البنـاء أو الهدم أو الحفر
بوسائطه الخاصة وقام برميها عمداً في الطريق العام أو في غير أماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (6) ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن (250000) مئتين وخمسين ألف دينار ولاتزيد على (600000) ستمائة ألف دينار دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها القانون.
المادة-2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية"
الأسباب الموجبة
لغرض الحفاظ على جمالية المدن والحد من ظاهرة تشويه الطرق العامة ولفرض العقوبة المناسبة على المخالفين, شُرع هذا القانون".
عن: المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.