مجلس الرئاسة يصادق على قانون وزارة التخطيط
05/10/2009شبكة اخبار نركال/NNN/
صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-10-2009، على قانون وزارة التخطيط.وفيما يلي نص القانون:
"بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (18)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.
قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـهِ المنعقدة بتاريـخ 5/10/2009
إصـدار القانون الآتي:
رقم (19) لسنة 2009
قانون وزارة التخطيط
الفصل الأول
التأسيس والأهداف
المادة-1- تؤسس وزارة تسمى (وزارة التخطيط) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التخطيط أو من يخولهُ.
المادة-2- تهدف الوزارة إلى:
أولاً- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات والإمكانات المادية والبشرية.
ثانياً- تطوير مسيرة التنمية الإدارية بما يرفع كفاءة أداء الجهاز الحكومي.
المادة-3- تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية:
أولاً- اقتراح وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف القطاعات لتحقيق التنمية الوطنية.
ثانياً- إعداد وتقويم المشاريع الاستثمارية والمشاريع الرأسمالية السنوية وخطط التنمية الوطنية المتوسطة والبعيدة المدى بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاعين الخاص والمختلط ومنظمات المجتمع المدني.
ثالثاً- متابعة تنفيذ مشاريع البرامج الاستثمارية وتأمين المستلزمات الفنية والإدارية لرفع كفاءة التنفيذ بالتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة.
رابعاً- تقويم مسيرة التنمية الإجمالية والقطاعية والمكانية بصورة دورية وعرض النتائج على مجلس الوزراء.
خامساً- تقويم نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع والمناهج الإنمائية قبل إدراجها في الخطط التنموية والموازنات الاستثمارية السنوية.
سادساً- إبداء الرأي في التشريعات التي لها علاقة مباشرة بعملية التنمية الشاملة قبل تشريعها.
سابعاً- دعم التنمية الريفية بما يؤمن إدماج الريف العراقي في عملية التنمية الوطنية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعاشي فيه.
ثامناً- دعم التنمية المحلية وجهود المحافظات في ميدان التنمية بما يؤهلها لتولي مسؤولية التخطيط والتنفيذ لمشاريعها ذات الطبيعة المحلية بكفاءة عالية.
تاسعاً- إبداء الرأي في كل ما يتعلق بالأمور التخطيطية والتنسيقية الخاصة بالمشاريع والمناهج الإنمائية المتكاملة للخطط الاستثمارية في حدود الصلاحيات الممنوحة للوزارة.
عاشراً- القيام بالعمليات الإحصائية الميدانية والمكتبية المتعلقة بالتعداد السكاني والاقتصادي والاجتماعي والمسح الإحصائي في جميع المجالات وتأمين المعلومات والبيانات وتحليلها بما يخدم عملية التخطيط والتنمية والمتابعة والبحث العلمي.
حادي عشر- تأمين مستلزمات قيام المجتمع المعلوماتي في العراق والإفادة القصوى من ثورة المعلومات ونشر ثقافتها وتعزيز ممارستها في دوائر الدولة وعموم المجتمع وصولا إلى أهداف الحكومة الالكترونية والاستخدام الجماهيري الواسع للتقنيات الحديثة في هذا المجال.
ثاني عشر- الارتقاء بواقع الجودة في عموم الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية وفي دوائر الدولة والقطاع الخاص والمختلط واعتماد مبدأ الجودة وتطبيق نظم فاعلة لإدارتها في مرافق الدولة والمجتمع المدني وحماية الإبداع الفكري واستثماره لخدمة عملية التنمية.
ثالث عشر- الإشراف والمتابعة على برامج التعاون الدولي في المجال الإنمائي والاستفادة القصوى من المنح والمساعدات الدولية المقدمة للعراق والعمل على استثمار هذه المنح والمساعدات بشكل فاعل في عملية التنمية الوطنية الشاملة والتنسيق مع الجهات المستفيدة.
رابع عشر- دعم ورعاية القطاع الخاص والتنسيق بينه وبين أجهزة الدولة بما يؤمن تفعيل دوره ضمن عملية التنمية الوطنية.
خامس عشر- الإشراف والمتابعة على نشاط العقود الحكومية العامة وإبداء الرأي والمشورة في شأنها للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
سادس عشر- إعداد البحوث والدراسات في كل ماله صلة بعملية التنمية الوطنية الشاملة وتشجيع الدراسات والمبادرات الخاصة بأنشطة الوزارة بما فيها الدراسات السكانية والتنمية البشرية.
سابع عشر- وضع التصورات المستقبلية عن الواقع العراقي في جميع الميادين ورسم البرامج الخاصة بذلك من خلال اعتماد تقنيات الدراسات المستقبلية وأساليب التقدير الإحصائي المعروفة.
الفصل الثاني
الوزير
المادة-4-أولاً- الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على نشاطاتها وفعالياتها وحسن أدائها.
ثانياً- للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى أي من وكيلي الوزارة أو إلى أي من رؤساء التشكيلات والمديرين العامين فيها.
المادة-5-أولاً- للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة والتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما.
ثانياً- للوكيل تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين المرتبطين به.
الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للوزارة
المادة-6- تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:
أولاً- تشكيلات مركز الوزارة:
أ-مكتب المفتش العام.
ب- دائرة السياسات الاقتصادية والمالية.
جـ- دائرة التنمية البشرية.
د- دائرة التنمية الإقليمية والمحلية.
هـ- دائرة تخطيط القطاعات.
و- دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية.
ز- دائرة التعاون الدولي.
ح- الدائرة القانونية.
ط- دائرة العقود الحكومية العامة.
ي- الدائرة الإدارية والمالية.
ك- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.
ل- قسم الإعلام والعلاقات العامة.
م- مكتب الوزير.
ثانياً- التشكيلات المرتبطة بالوزارة:
أ-الجهاز المركزي للإحصاء.
ب-الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
جـ- المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات.
المادة-7- يُمارس المفتش العام مهامهُ وفقاً للقانون.
المادة-8-أولاً- يرأس الجهاز المركزي للإحصاء موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص.
ثانياً- يدير المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات والدوائر المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة.
ثالثاً- يدير مكتب الوزير والقسمين المنصوص عليهما في الفقرتين (ك) و (ل) من البند (أولاً) من المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة في مجال عمله لاتقل عن (8) ثماني سنوات.
المادة-9- تحدد تشكيلات ومهام دوائر وأقسام مركز الوزارة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (6) من هذا القانون بتعليمات يصدرها الوزير.
الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
المادة-10- يحل المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات محل كل من المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري ومدرسة القدس للحاسبات الالكترونية ويمارس المركز مهامه وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بالتشكيلات المُلغاة لحين إصدار التعليمات الخاصة بعمل المركز.
المادة-11- تحل وزارة التخطيط المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون محل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بجميع حقوقها والتزاماتها.
المادة-12-أولاً- تُلغى هيئة التخطيط وقانونها رقم (24) لسنة 1994 وتبقى التعليمات والأنظمة الداخلية الصادرة بموجبهما نافذة بما لايتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.
ثانياً- تُلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (677) لسنة 1988 و (126) لسنة 1999 و (105) لسنة 2001 والفقرة (2) من البند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (58) لسنة 1996.
المادة-13- للوزير إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها ولتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة-14- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني رئيس الجمهورية"
الأسباب الموجبة
بهدف تطوير عملية تخطيط التنمية انسجاماً مع التطورات الاقتصادية الجديدة للدولة ولأجل نشر مفاهيم المعلوماتية وتطوير الأداء الحكومي وتفعيل دور التعاون الدولي في عملية التنمية ورفع كفاءة الأداء الحكومي في إعداد الخطط وتطوير أساليب العمل الإحصائي وتكامل قواعد المعلومات والارتقاء بواقع الجودة باعتبارها المحصلة النهائية لعملية التنمية, شُرع هذا القانون".
October 5, 2009
عن المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق