نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي: العراق يعيش فراغا دستوريا وهو خطر يجب تلافيه
30/04/2010شبكة أخبار نركال/NNN/
اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان "البلاد تعيش حاليا فراغا دستوريا"، موضحاً ان "ذلك خطرا كبيرا يفوق كل الاخطار".
واضاف فخـامته، في اجاباته على مجموعة من الاسئلة وجهت اليه من بعض وسائل الاعـلام ،الاربعاء 28-4-2010، فيما يخص التطورات الاخيرة في المشهد السياسي، أن "العراق يقف اليوم من دون رأس وسلطة تشريعية ورقابية، وهذا هو الامر الاخطر الذي يجب على السياسيين والقانونيين والدستوريين والقضاة مراعاته اولاً واخضاع كل المناقشات القانونية والاجرائية لهذه الحقيقة".
واشار فخامة النائب الى ان "قرار العد والفرز صدر عن هيئة قانونية، لكن بشكله الحالي يطيل من فترة الفراغ الدستوري وهو ما يجب تلافيه".
وفي ما يلي نص اجوبة نائب رئيس الجمهورية على الاسئلة الموجهة لفخامته:
"- ما هو رأيكم بقرار العد والفرز وبالتطورات الاخيرة التي قادت اليها؟
نائب رئيس الجمهورية: قرار العد والفرز، قرار صدر عن هيئة قانونية، لكنه بشكله الحالي يطيل من فترة الفراغ الدستوري وهو ما يجب تلافيه، كذلك لا يمكن لتطبيق أي قانون او لاية تعليمات او قواعد صادرة على اساسها ان تمس بالقواعد الدستورية التي تبقى هي القانون الاعلى الذي يجب مراعاته، فالدستور الذي استفتي عليه الشعب يؤكد في المادة (13) على(انه القانون الاسمى والاعلى في العراق.. وانه لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور) وعليه نرى ان عدم اطالة فترة الفراغ الدستوري هي اولوية يجب مراعاتها عند النقاشات القانونية والقضائية في مثل هذه القضايا والتي يجب اللجوء فيها الى آليات واجراءات توفر جانب التحقيق في الطعونات دون الاخلال في الاسراع في اعلان النتائج وتصديقها.
- ما هو رأيكم بالقرارات الاخيرة لهيئة المساءلة والعدالة والغاء الاصوات التي حصل عليها المرشحون؟
نائب رئيس الجمهورية: ان اعلان قرارات هيئة المساءلة والعدالة جاءت بعد حوالي سبعة اسابيع من اجراء الانتخابات، علماً انها كانت قد ارسلت كلها او بعضها الى المفوضية العليا للانتخابات قبل ايام قليلة من يوم اجراء الانتخابات، هذا التأخير من جهة والارتباك من جهة اخرى ترك المرشحين وقوائمهم بدون تبليغ. فكما ان اصدار القرارات كان اجراءً قانونياً فان الاعتراض عليها هو ايضاً حق قانوني وهذا قد فتح نقاشات جديدة في غير مصلحة الانتخابات وما من شأنه اطالة عملية تصديق نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة القادمة.
- تشيرون في كلامكم اعلاه الى الفراغ الدستوري فهل يعيش العراق فعلاً فراغاً دستورياً؟
نائب رئيس الجمهورية: نعم وبكل معنى الكلمة وهذا خطر كبير قد يفوق كل الاخطار التي تحاول الهيئات درأها في متابعاتها (والتي لا تخلو احياناً من ارتباك وهفوات) على تطبيق القوانين والتعليمات، فالمادة الاولى من الدستور نصت على ان العراق جمهورية (نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) (ديمقراطي).
فنظام الحكم هو نظام نيابي (برلماني) ومجلس النواب السابق قد حل، ومجلس النواب الجديد ما زال بعيداً عن الانعقاد، بل ان التطورات الاخيرة زادت ملفات جديدة قد تؤخر اكثر في انعقاده الذي سيبقى مستحيلاً دون تصديق نتائج الانتخابات، فالعراق اليوم يقف بدون رأس وسلطة تشريعية ورقابية وهذا هو الامر الاخطر الذي يجب على السياسيين والقانونيين والدستوريين والقضاة مراعاته اولاً واخضاع كل المناقشات القانونية والاجرائية لهذه الحقيقة و مناقشة الفروع والجزئيات على اساسها، فبدون السلطة التشريعية لا تستطيع السلطة التنفيذية ان تعمل بشكل صحيح ودستوري، ناهيك عن ما يقود اليه هذا الوضع للانتقال من عهد وزاري الى عهد اخر بكل الاثار السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها عادة بلدان كاملة الصحة والعافية عند المرور بمثل هذه الفترات، فما بالنا بحالة العراق التي ما زالت فيها الكثير من عوامل الارتباك والهشاشة.
فالدستور حرص اشد الحرص على تجنيب البلاد من الوقوع في الفراغ الدستوري لذلك نصت المادة (56) على ضرورة اجراء (انتخاب مجلس النواب الجديد قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة). أي انه حرص على عدم انتهاء عهد البرلمان السابق الا مع انعقاد البرلمان الجديد واعتبر ان المدة المذكورة اعلاه هي كافية للتصديق على نتائج الانتخابات ودعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب الجديد، وهذا امر علينا التفكير به ومراعاته ان اردنا البقاء في اطار الدستور واحترام القوانين كل القوانين.
- اذن كيف ترون الحل لهذه الامور المتضاربة وكيف ستخرج البلاد من هذه الازمة؟
نائب رئيس الجمهورية: يجب ان نشدد جميعاً على اهمية الاسراع في تشكيل الحكومة وبالتالي الاسراع في انعقاد مجلس النواب الجديد، وهو ما يستدعي الاسراع في التصديق على نتائج الانتخابات واخضاع النقاشات للقاعدة الدستورية اولاً للقيام عليها والانطلاق منها مما قد يعطي ابعاداً اخرى في التوصيات والقرارات الصادرة، وارى اهمية عدم اضافة اعباء جديدة من جهة والتفكيك بين القضايا الاساسية والفرعية من جهة اخرى، ومعالجتها بسرعة لندفع عن البلاد الغائلة الاعظم وهي مواجهة هذا الفراغ والعطل الدستوري لذلك آرى:
* أن تشخّص الصناديق التي قدمت فيها طعونات جدية مقبولة لتتم عملية العد والفرز فيها لتدقيق النتائج. فالهدف حصر الاجراء وليس اطلاقه، فاذا كشفت النتائج خروقات مهمة فانه يمكن التوسع بالعملية لحين الوصول الى قرار حاسم بسلامة الانتخابات او عدم سلامتها، عندها يمكن للهيئات التي شخصها الدستور اتخاذ قرارات تحفظ مصلحة البلاد و سلامة الانتخابات من جهة وتمنع قيام فراغ دستوري او اداري من جهة اخرى. وان قرار الهيأة القضائية للانتخابات قد سار في جزئه الاول في هذا الاتجاه فقرر (الاستجابة لطلب المستأنف باعادة العد والفرز يدوياً لاوراق الاقتراع في المحطات الانتخابية المطعون بصحة النتائج الخاصة بها).. لكن القرار بعد ان حدد الاجراء عاد فاطلقه وطالب (باعادة العد والفرز يدوياً لنتائج جميع المحطات).. وهو ما جعل المفوضية حائرة في طرق التنفيذ التي لم تتقدم لحلها رغم مرور عشرة ايام من صدور القرار في 19 من الشهر الجاري.. فالاطلاق قد يأخذ اسابيع او اشهر عديدة ويقود الى طعونات جديدة تدخلنا في دوامة ندفع جميعاً ثمنها، خصوصاً ان الجميع قد رحب بالانتخابات واعتبرها نصراً كبيراً وتصدت القوائم المتقدمة دون استثناء وخلال ايام طويلة تتكلم عن فوزها الساحق.
* اما فيما يخص اجراءات المساءلة والعدالة نرى انه من غير الصحيح معاقبة الناخبين من جهة والمرشحين من جهة اخرى بسبب ارتباكات العمل وبعد مرور سبعة اسابيع من اجراء الانتخابات في 7 اذار الماضي، فالتأخير وعدم التبليغ جاء من الهيئات المسؤولة وليس من القوائم او المرشحين. فما دام القانون يعطي حق الاعتراض للمرشحين فمعنى ذلك ان القرارات قابلة للخطأ او للشرح والتمييز، وهي حالات قد حصلت وتم استثناء مرشحين من الاجراءات وحافظوا على حقهم الانتخابي بعد قبول اعتراضاتهم، وارى من المصلحة مدعومة بالسند القانوني ابقاء الصوت للقائمة لان الناخب قد عبر عن ارادة واضحة في التصويت للقائمة وان الغاء ذلك سيعني ، شئنا ام ابينا ، الغاء ارادة المواطن لتأييد قائمة محددة. فتأييد المرشح جاء عبر القائمة وليس خارجها. وهذا سيسمح للنظر لاحقاً في حق المرشح دون المس بالاسراع في عملية التصديق والدعوة لانعقاد مجلس النواب والعودة الى الحالة الدستورية الطبيعية.. علماً ان المادة (52) من الدستور قد تركت لمجلس النواب ايضاً الحق في البت (في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض) أي ان الحق القانوني سواء للعزل او للبقاء سيبقى مضمونا سواء عبر الهيأت القضائية والتمييزية او عبر مجلس النواب.
عن: المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.