نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي يوضح موقفه من قرار هيئة التمييز فيما يخص المرشحين المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة
07/02/2010شبكة أخبار نركال/NNN/
اصدر المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، الاحد 7-2-2010، توضيحا حول التساؤلات الواردة اليه من عدد من اعضاء مجلس النواب، ووسائل الاعلام بشأن موقف فخامته من قرار هيئة التمييز المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
واكد المكتب ان موقف نائب رئيس الجمهورية هو:
"بعد الاطلاع على قرار الهيئة الموقرة العدد 108 بتاريخ 3 شباط 2010 وتدارسه مع المستشارين القانونيين وبعد الاخذ بالاعتبار الشد والضغط الاعلامي والسياسي اللذين اضافا لعمل الهيئة تعقيدات اضافية.. ومع كل التقدير للاجتهادات الواردة.. وللمكانة المهنية للقضاة المحترمين، رغم ذلك كله الا انه تشكلت قناعة بان القرار يجب ان ينحصر في الفصل بين ثبوت الادلة او عدم ثبوتها وذلك انسجاماً مع المادة 2/9 من قانون المساءلة والعدالة التي تحصر مهمة الهيئة في ((الطعون المقدمة من المشمولين بالاجراءات المنصوص عليها)). ولعل قضية التجاوز تبرز في موقعين من القرار على الاقل.
1- ينص قرار الهيئة "ان البت في هذه الطعون يتطلب ابتداءً النظر في قانونية الجهة التي اصدرتها" وهذا خارج الاختصاص، فلو لم تكن الجهة قانونية لما تم مخاطبتها من قبل السلطة التنفيذية ولما طالبتها المفوضية العليا للانتخابات بتدقيق اوضاع المرشحين، ولما شكل مجلس النواب هيئة ثلاثية للنظر في قراراتها، ولما تعاملت معها مؤسسات الدولة بما في ذلك مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية، فاجراءات الهيئة قد طبقت في انتخابات مجالس المحافظات الماضية وفي كل الحالات التي اشترط فيها القانون تطبيق المواد الدستورية 7/1 و60/2 و61/1 و73/3 و135. ذلك مع الاخذ بالاعتبار ان عدم تسمية هيئة المساءلة والعدالة طوال هذه الفترة منذ اقرارها في بداية 2008 وحتى الان هو ثغرة كبيرة لا يمكن اغفالها ساهمت في ايجاد هذا الارتباك، كذلك دون الحكم بصوابية او عدم صوابية جميع قراراتها.
2- كان يمكن لهيئة التمييز الموقرة ان تعيد مجمل ملف النظر في الطعونات الى هيئة المساءلة والعدالة لضيق الوقت، حسب المادة 15 و 17 من قانونها. عندها يعود للجهة المخولة اتخاذ الاجراء المناسب والذي يضمن عدالة التصرف مع المرشحين من جهة وتطبيق القانون من جهة اخرى، بعيداً عن أي تسييس او انتقائية.
وعليه فان قرار اشراك الجميع في الانتخابات من جهة ومن الجهة الاخرى منع النائب الفائز "حق اشغال مقعد في مجلس النواب والتمتع بالحقوق والامتيازات التي يمنحها القانون لاعضاء مجلس النواب ومنها الحصانة البرلمانية والمزايا المالية وغيرها الا بعد البت باعتراضه" هو خارج الاختصاص ايضاً ".
ويؤكد نائب رئيس الجمهورية ان الملاحظات أعلاه هي رؤية قانونية اجرائية ليس الاّ، استوجبها دور رئاسة الجمهورية في السهر (على ضمان الالتزام بالدستور) حسب المادة 67 من الدستور. كل ذلك مع التقدير والاحترام للجهد الكبيرين اللذين بذلا من رئيس واعضاء الهيئة التمييزية و مجلس القضاء الاعلى والذي يجب ان يتعامل معه الجميع باعتباره حصناً مستقلاً لا يقبل التدخل في شؤونه من أي طرف اخر لتطبيق العدالة وحسن تنفيذ القوانين والاجراءات في بلدنا الحبيب.
بغداد 21 من شهر صفر 1431
المصادف 6 شباط 2010 ".